مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
نام کتاب :
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف
نویسنده :
الشيخ الطبرسي
جلد :
2
صفحه :
611
كتاب الفرائض
5
.توريث خمس عشرة نفسا
5
.إرث البنت أو الأخت مع الزوج أو الزوجة
7
.إرث ذوي الأرحام
7
.ميراث من لا وارث له
11
.إرث المسلم من الكافر
12
.ميراث المملوك
13
.القاتل إذا كان عمدا لا يرث
14
.ميراث المهدوم عليهم و الغرقى بعضهم من بعض
16
.عدم حجب القاتل و المملوك و الكافر
17
.ميراث أولاد الأم
17
.كلالة الأم و الأب
17
.ميراث الزوج أو الزوجة
19
.ميراث البنت
20
.ولد الولد يقوم مقام الولد
22
.ابن الأخ
23
.ميراث الأخت
23
.ميراث الأبوين
26
.القول بالعصبة باطل
29
.العول عندنا باطل
32
.توريث العبد
34
.الإخوة من الأم مع الجد للأب
40
.الجد و الجدة
41
.المشركة
46
.إذا ارتد المسلم فميراثه لورثته المسلمين
46
.إرث المطلقة
47
.ولد الملاعنة
48
.إرث ولد الزنا
49
.إرث الخنثى
49
.المشرك لا يرث
49
.إرث الحاضر و المأسور
50
.ميراث المجوس
50
.إرث الجنين
52
.يرث الدية جميع الورثة
53
.ما يخص الابن الأكبر من التركة
53
.مسائل شتى
53
كتاب الوصايا
58
.تصح الوصية للوارث
58
.الوصية بسهم معلوم
58
.الوصية بسهم غير معلوم
60
.الوصية بأكثر من الثلث
60
.حكم موت الموصي و الموصى له
63
.الوصية بماله في سبيل الله
64
.حكم من أوصى له بأبيه
64
.جعل المريض المهر
64
.الوصية بثلثه لقرابته
65
.الوصية لجيرانه بثلث ماله
66
.الوصية لأهل الذمة
66
.الوصية للقاتل
66
.الوصية بالثلث مرتين
67
.الطلق بمنزلة مرض الموت
67
.العتق حين المرض
67
.الجمع بين عطية منجزة و عطية موخرة
68
.الوصية بثلث ماله لأهل بيته أو مواليه
68
.الوصية بالمملوك
69
.كون المملوك وصيا
69
.كون المرأة وصيا
69
.الوصية إلى رجلين
70
.الوصية إلى الأجنبي
71
.الأم لا تلي على أولادها
71
.مسائل شتى
71
كتاب الوديعة
75
كتاب الفيء و قسمة الغنائم
79
.الغنيمة ما هو
79
.الفيء و الخمس لمن هو
79
.السلب لمن هو
80
.إذا أخذ أسيرا، كان الامام مخيرا
81
.يجوز للإمام أن ينفل
81
.قسمة الغنيمة
82
.الأسير على ضربين
83
.الغنيمة غير المنقولة
84
.الصبيان يسهم لهم
86
.لا سهم للنساء و الكفار
86
.للراجل سهم، و للفارس سهمان
86
.للفرس سهم
87
.سهم المريض
89
.سهم الأجير
89
.سهم الأسير إذا أفلت
89
.لا سهم لتجار العسكر
90
.إذا لحق الغانمين مدد أسهم له
90
.طريق قسمة الخمس
91
.لمن الجزية
95
.سهم المرابطة
96
.لا يفضل الناس في العطايا
96
.ينفق على ورثة المجاهد
96
كتاب قسمة الصدقات
97
كتاب النكاح
107
.حكم أزواج النبي
107
.النكاح مستحب
107
.حكم النظر
108
.حكم المرأة مع مملوكها
109
.حكم الولاية على الحرة
109
.حكم الشاهد في النكاح
114
.حكم تزويج الذمي بنته الكافرة من مسلم
115
.حكم الثيب الصغيرة
115
.حكم من ذهب عذرتها بالزنا
115
.الجد له الإجبار مع وجود الأب
115
.نكاح العبد و الأمة
116
.اجتماع الأب و الجد
117
.الذين لا ولاية لهم
117
.الكفاءة[1] معتبرة في النكاح
118
.النكاح بأقل من مهر المثل
121
.فقدان الولي
121
.حكم العضل
121
.من ليس له الإجبار من الأولياء
122
.التوكيل في التزويج
122
.الولاية على الأمة
122
.تزويج الوليان معا
122
.حكم امرأة المفقود
123
.الولي الذي ليس بأب و لا جد
123
.تزويج العبيد و الإماء و.
124
.الغدر من جهة الزوجة
125
.تزويج المرأة
125
.صيغة النكاح
126
.تعدد الزوجات
127
.ثبوت المهر
128
.بيع الأمة طلاقها
128
.نفقة الأب و تزويجه
128
.تزوج الأب بأمة ابنه
129
.نكاح الزانية
129
.يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
130
.الجمع بين امرأتين بملك اليمين
130
.تحريم أمهات النساء و الربائب و الجمع بين الأختين
131
.الجمع بين المرأة و بين زوجة أبيها
132
.نكاح أم الزانية
132
.الوطي بالغلام
133
.نشر التحريم باللمس و النظر إلى الفرج
133
.الولد للفراش
133
.الزنا أو النكاح بالمطلقة
134
.الخطبة على خطبة غيره
135
.لا يحل نكاح من خالف الإسلام
135
.لا يجوز تزويج الأمة إلا بشروط
136
.حكم الصابئة
137
.نكاح الأمة الكتابية
138
.انتقال الزوج أو الزوجة من دينه
138
.تحريم مناكحة الكتابية
144
.تحاكم الذميان إلينا
144
.إتيان النساء في أدبارهن
144
.نكاح الشغار باطل
145
.نكاح المتعة مباح
146
.أحكام المحلل
147
.يفسخ عندنا النكاح بالعيب
148
.مسائل شتى
154
كتاب الصداق
155
.مهر الفاسد لا يفسد
155
.الصداق ما هو
155
.إذا أصدقها تعليم سورة
157
.تلف المهر قبل القبض
157
.التصرف في الصداق قبل القبض
158
.الصداق المعين أو المجهول
158
.مهر العلانية و السر
159
.نكاح أربع نسوة بعقد واحد
159
.تزويج الرجل ابنه الصغير على مهر معلوم
159
.تزوج المولى عليه بغير اذن وليه
160
.حكم المفوضة المهر
160
.صداق المتعة
160
.حكم مهر مفوضة البضع
161
.مفوضة المهر
162
.حكم الصغيرة و البكر الكبيرة المجبورة
163
.مهر المثل
163
.اختلاف الزوجين في المهر
163
.جواز قبض الأب مهر بنتها
165
.ثبوت المهر في النكاح في العدة
165
.إذا أصدقها على أن لأبيها ألفا
166
.الشرط في الصداق
166
.من الذي بيده عقدة النكاح
166
.الرجوع في الصداق الموهوب
167
.ثبوت مهر المسمى
168
.الإبراء عن مهر المثل
168
.لا يجوز الامتناع من تسليم نفسها
169
.الخلع بنصف المهر قبل الدخول
169
.حكم الإفضاء
169
كتاب الوليمة
174
كتاب القسم بين الزوجات
176
كتاب الخلع
180
كتاب الطلاق
192
.الطلقة الثالثة
192
.شروط الطلاق
193
.صيغة الطلاق
196
.كنايات الطلاق لا يقع بها شيء
199
.حكم تخيير الزوجة
203
.حكم ما إذا قال لها: طلقي نفسك
204
.الصيغ الباطلة
205
.الطلاق بشرط
207
.يجب إرادة الطلاق
207
.الاستثناء بمشية الله
209
.طلاق المريض
209
.إذا قال: أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر
211
.الشك في الطلاق
211
.مسائل شتى
212
(كتاب الرجعة)
215
(كتاب الإيلاء)
219
كتاب الظهار
225
.ظهار العبد المسلم صحيح
225
.الظهار من الكافر
225
.الظهار قبل الدخول
225
.الطلاق بعد الظهار
225
.ظهار السكران
226
.حرمة الوطء قبل التكفير
226
.ظهار الأمة
226
.صيغ الظهار
227
.الظهار قبل التزويج
227
.النية في الظهار
228
.الطلاق بلفظ الظهار
228
.الطهارة من الحيض
228
.الصيغة الباطلة
228
.الظهار بأكثر من زوجة
228
.الظهار أكثر من مرة
229
.الظهار على ضربين
229
.إذا ظاهر من امرأته و أمسكها زوجة
231
.حرمة الوطء فيما دون الفرج
231
.زمان أداء الكفارة
231
.الوطء في حال صوم الكفارة
231
.الظهار لمدة
232
.كفارة الظهار
232
كتاب اللعان
245
.إسقاط الحد باللعان
245
.اللعان بين كل زوجين مكلفين
246
.اللعان مع البينة
247
.حد القذف يورث
247
.القذف مع إضافة المشاهدة
247
.الولد الأسود من أبيضين
248
.لعان الأخرس
248
.موت المقذوف أو المقذوفة
248
.الامتناع عن اللعان
249
.قذف الأجنبي
249
.القذف بعد الطلاق
250
.قذف الحامل
250
.القذف بالإصابة في الدبر
251
.قذف الزوجة و أمها
251
.قذف المنكوحة بنكاح فاسد
251
.تغليظ اللعان
252
.ألفاظ اللعان
252
.الترتيب واجب في اللعان
252
.عدم جواز دخول الكفار المساجد
252
.نتائج اللعان
252
.فرقة اللعان على مذهبنا فسخ
253
.الإخلال بترتيب الشهادة
253
.تبديل لفظ الشهادة بلفظ اليمين
254
.قذف الزوجة برجل معين
254
.تكذيب الرجل نفسه بعد اللعان
254
.اعتراف المرأة بالزنا قبل اللعان
255
.موت المرأة قبل حصول اللعان
255
.نفي الولد
255
.عدم وجوب السكنى و النفقة بعد اللعان
257
.موت الولد و إقرار الزوج بنسبة
257
.مسائل شتى
257
كتاب العدد
265
.عدة التي لا تحيض
265
.الأقراء هي الأطهار
265
.انقضاء العدة
266
.موت الصبي الصغير
267
.المعتدة بالشهور يعتد بالأهلة
268
.عدة الحامل بتوأمين
269
.إتيانها بالولد بعد الاعتداد
269
.مجرد الخلوة يوجب العدة
269
.ابتداء عدة الوفاة
270
.عدة الأمة
270
.طلاق غير المدخول بها و المدخول بها
271
.عدة المتوفى عنها زوجها
271
.حكم النفقة و السكنى
273
.حكم الحداد
274
.اجتماع العدتين
275
.النكاح في زمان العدة
275
.حكم عدة زوجة المفقود
275
.عدة الإماء
276
.أقل الحمل
280
كتاب الرضاع
281
.تحريم أخت المرتضع
281
.يصير الفحل أب المرضع
281
.شرائط نشر الحرمة
282
.ان كانت له زوجة مرتضعة
286
.شهادة النساء في الرضاع
287
.قول الرجل بمن هو أكبر منه سنا
287
كتاب النفقات
288
.تعدد الزوجات
288
.النفقة إذا كان أحدهما صغيرا
289
.النفقة إذا كانا صغيرين
289
.حكم نفقة الزوجة المحرمة و المعتكفة و الصائمة
289
.إذا نشزت المرأة سقطت نفقتها
290
.الاختلاف في قبض المهر أو النفقة
290
.ارتداد الزوجة
290
.إسلام الزوج
290
.إعسار الزوج
291
.لا سكنى للبائن
291
.لا نفقة للبائن
291
.نفقة الولد
292
.نفقة الغير على الغير
295
.إذا وجبت النفقة على الرجل و امتنع من قضائه
296
.إرضاع الزوجة ولدها
297
.حضانة الأم و الأب
298
.حضانة الأخت
299
.حضانة الجد و الجدة
299
.الأب أولى
300
.العمة و الخالة إذا اجتمعتا، تساويتا
300
.الجد أولى
300
.أم أب و جد متساويان
300
.أخت لأب و جد متساويان
300
.العم و ابن العم يقوم مقام الأب
301
.لا حضانة لأحد من العصبة مع الأم
301
.الأقرب أولى
301
.إذا لم يكن عصبة
301
.نفقة المملوك
302
.النفقة في مقابلة التمكين من الاستمتاع
302
.حكم أم الولد
302
.رد ما زاد على اليوم من النفقة
303
كتاب الجنايات
304
.يقتل الحر بالحرة
304
.لا يقتل مسلم بكافر
304
.إذا قتل الحر عبدا لا يقتل به
305
.جناية العبد
305
.دية العبد قيمته
306
.لا يقتل الوالد بولده
306
.الأم إذا قتلت ولدها قتلت به
306
.لا ترث الزوجة من القصاص
306
.عفو أحد من الأولياء
306
.الأطراف كالأنفس
307
.اقتصاص الجماعة بالواحد
307
.الضرب بما يقصد به القتل غالبا
309
.إذا أخذ صغيرا، فحبسه ظلما
310
.إذا طرحه في النار فمات
310
.إذا ألقاه في لجة البحر فهلك
310
.يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس
311
.ارتداد المجني عليه
311
.الجناية على العبد
312
.القود على المأمور المباشر
312
.القتل بالسم
314
.إذا قتل مرتد نصرانيا
315
.قتل النصراني المرتد
315
.لا قود لقاتل الزاني المحصن
315
.حكم الممسك و الردء
316
.الجناية على العين
317
.عمد الصبي خطأ
317
.قتل العمد يوجب القود
318
.الدية يرثها الأولاد
318
.حق القصاص لكل واحد من الأولياء
319
.يجوز التوكيل في استيفاء القصاص
320
.إذا قتل واحد مثلا عشرة أنفس
320
.إذا قطع يد رجل و قتل آخر
321
.سراية القطع إلى نفس الجاني
321
.هلاك القاتل قبل القود
321
.إذا قتل اثنان رجلا
321
.لكل واحد من الأولياء قتل القاتل
322
.الجنايتين من الشخصين
323
.القصاص ليس إلا بالحديد
324
.سراية الجرح إلى النفس
324
.الجراح عشرة
324
.حكم الموضحة
325
.حكم قطع اليد
325
.حكم دية الشعر
327
.حكم ما إذا قطع المجروح لحما
328
.في الإصبع الزائدة إذا قطعت ثلث دية الإصبع
328
.دية اليد الشلاء و الإصبع الشلاء
329
.إذا قطع أذن غيره قطعت أذنه
329
.يقطع ذكر الفحل بذكر الخصي
329
.دية ذكر العنين
329
.دية الخصيتين
329
.الاختلاف في سلامة الطرف
329
.حكم قلع السن
330
.الاقتصاص من فروض الأئمة
330
.أجرة من يقيم الحدود من بيت المال
330
.حكم قطع يد العبد
331
.العفو عن القود
331
.في الجرح قصاص
332
.القتل بعد القطع
333
.حكم دية الأعضاء
333
كتاب الديات
334
.الذمي إذا قتل في دار الإسلام
334
.القتل على ثلاثة أضرب
334
.الدية المغلظة
334
.التجاء الجاني إلى الحرم
336
.دية قتل الخطأ
336
.للدية ستة أصول
337
.دية الشجاج
337
.دية الاذن
339
.في العقل الدية كاملة
339
.حكم الجناية على العين
340
.الجناية على الأنف
341
.الجناية على الشفتين أو اللسان
341
.الجناية على السن
343
.الجناية على اليد و الرجل
345
.إذا قلعت عين أعور
346
.من قطعت احدى يديه في الجهاد
346
.الجناية على الصلب
347
.الجناية على الرقبة
347
.دية المرأة
347
.في حلمتي الرجل ديته
348
.دية إفضاء المرأة
348
.دية الخصيتين أو الذكر
349
.دية عضو الناقص
349
.دية العضو إذا صار أشل
349
.دية الترقوة
350
.دية اللطمة
350
.دية كسر العظم
350
.جراح الأعضاء
350
.دية أهل الكتاب
351
.الجناية على العبد
351
.حكم الدية على العاقلة
352
.جناية أم الولد
354
.اصطدام الفارسين
354
.القتل بالمنجنيق
355
.دية الغرقى
355
.دية قتل الخطأ
355
.عقد الموالاة صحيحة
359
.الإمام عاقلة الذمي
360
.حكم العمد الذي لا يجب فيه القود
360
.دية التالف بالحائط
360
.دية الجنين
362
.من داس بطن غيره
365
.حكم قطع عضو من الميت
365
كتاب القسامة
366
كتاب كفارة القتل
372
كتاب قتال أهل البغي
377
كتاب المرتد
382
كتاب الحدود
386
.حد المحصن
386
.حد غير المحصن
387
.إثبات الإحصان
387
.حكم المجنون و المجنونة
388
.إحصان الكامل
388
.طريق الرجم
388
.حضور الشهود موضع الرجم
389
.الإقرار
389
.زنا المريض المأيوس
390
.الشهادة بالزنا
390
.درء الحدود
390
.إقرار الأخرس
390
.حكم اللواط و وطي البهيمة
390
.حكم التقبيل و المعانقة
392
.حمل من لا زوج لها
392
.حضور طائفة من الناس
392
.يفرق حد الزاني على البدن
392
.الزنا بالمحارم
392
.اختلاف الشهود
393
.إذا استأجر امرأة للوطئ لزمه الحد
393
.إذا عقد النكاح على ذات محرم
393
.موت الشهود
393
.الشهادة في مجالس متعددة
394
.عدم تكامل عدد الشهود
394
.إكراه المرأة على الزنا
396
.زنا العبد أو الأمة
396
.إذا قال وجدته يزني بامرأتي
397
.اختلاف الشهود في مكان الزنا
398
.الشهادة بزنا القديم
398
.ليس من شرط إحصان الرجم الإسلام
399
.أحكام القذف
399
كتاب السرقة
402
.النصاب الذي يقطع به
402
.لا قطع الا على من سرق من حرز
404
.نقصان قيمة المسروق
407
.مالكيته للمسروق بعد السرقة
407
.إذا سرق عبدا صغيرا
408
.إذا سرق حرا صغيرا
408
.إذا سرق دفاتر أو مصاحف
408
.إذا سرق ما فيه القطع مع ما لا قطع
408
.سرقة ستارة الكعبة
408
.سرقة المعير و المكتري
409
.ان نقب المراح
409
.سرقة الضيف
409
.سرقة العبد
409
.السرقة عام المجاعة
409
.سرقة النباش
410
.العود إلى السرقة بعد القطع
410
.موضع القطع في اليد
411
.إذا سرق رابعا يقتل
411
.الذمي يحد
411
.سرقة الموقوف
412
.تكرار السرقة قبل القطع
412
.إذا كان يده ناقصا
413
.سرقة العين مرة أخرى
413
.الإقرار بالسرقة أو البينة
413
.رد عين المسروقة
414
.سرقة العبد من مال مولاه
415
.سرقة أحد الزوجين من الآخر
415
.السرقة من مال الولد
415
.سرقة غير عمود الوالدين و الولد
415
.مسائل شتى
416
كتاب قطاع الطريق
418
كتاب الأشربة
423
كتاب قتال أهل الردة
429
كتاب صول البهيمة
431
كتاب السير
433
كتاب الجزية
441
كتاب الصيد و الذبائح
445
.كلب الصيد و جوارح الطير
445
.احكام الصيد بالكلب
446
.القصد واجب
448
.إذا قطع الصيد بنصفين
449
.اصطياد المسلم بكلب المجوسي
449
.إذا كان المرسل كتابيا لم يحل
449
.التذكية
450
.إذا رمى طائرا فجرحه
451
.قتل الصيد بالعقر
451
.وجوب التسمية و القصد عند الرمي
451
.مسائل شتى
452
كتاب الضحايا و العقيقة
454
.الأضحية سنة مؤكدة
454
.عدم كراهة الحلق
454
.يجوز الثني في الأضحية
455
.يكره الجلحاء
455
.وقت ذبح الأضحية
455
.طريق الذكاة
456
.النحر و الذبح
457
.ذبائح أهل الكتاب و أضحيتهم
457
.بعض أحكام الذبح
458
.زوال الملكية بنية الأضحية
460
.الانتفاع بالأضحية أو لبنها
461
.سلامة الأضحية
461
.البدل عن الأضحية
462
.ذبح الأضاحي مكروه بالليل
462
.الأكل من الأضحية
463
.بيع جلود الأضحية
463
.الهدي واحد عن واحد
464
.أيام النحر بمنى أربعة
464
.بعض أحكام العقيقة
464
.الختان سنة في الرجال
465
كتاب الأطعمة
467
كتاب السبق
475
كتاب الأيمان
478
.في الأيمان ما هو مكروه
478
.كل يمين كان حلها طاعة
479
.ما ليس بيمين و اليمين الباطلة
479
.مخالفة اليمين ناسيا
479
.اليمين على الماضي
479
.اليمين على غير المقدور و الحرام
480
.لا تنعقد يمين الكافر
480
.إذا قال و قدرة الله
480
.الحلف بالقرآن
481
.اليمين لا تنعقد إلا بالنية
482
.أنحاء من اليمين الصحيح و الباطل
482
.إذا حلف أن لا يلبس الحلي
485
.الاستثناء بمشية الله في اليمين
485
.لغو اليمين
486
.مخالفة اليمين
487
.لا يجوز تقديم كفارة اليمين قبل الحنث
487
.اليمين بالطلاق
487
.أحكام الكفارة
488
.ما يصدق به الحنث
489
.وقت القضاء
495
.إذا حلف الى حقب فلا حد له
495
.أمور التي ليس بحنث أو ليس بحلف
496
.مسائل شتى
498
كتاب النذور
506
كتاب آداب القضاء
512
.الصلاحية للقضاء
512
.الجلوس في المساجد للقضاء
513
.شروط القاضي
513
.الخطأ في القضاء
514
.الخطأ في القضاء
514
.الادعاء على القاضي
515
.القول في الشهادة
515
.عدم معرفة الخصمان عند القاضي
517
.الحكم أعلى من الشهادة
517
.ذكر الحاكم الحكم السابق
518
.علم الحاكم بشهادة الزور
518
.الحكم بكتاب قاض الى قاض
519
.القول في القسمة
520
.أجرة الحاكم
523
.ادعاء الاثنين على صاحبه
523
.إذا استعدى رجل عند الحاكم على رجل
523
.إحضار المستعدى عليه
524
.الادعاء على كامل العقل
524
.ادعاء غيبة البينة
524
.سكوت المدعى عليه
525
.القضاء على الغائب
525
.شاهدا الزور يعزران
527
.تحكيم رجل من الرعية
527
.للحاكم أن يحكم بعلمه
528
.إذا قال الحاكم قد حكمت قبل العزل
529
.حكم الحاكم لوالديه
529
كتاب الشهادات
530
.الشهادة ليست شرطا في انعقاد العقود
530
.حقوق الله لا تثبت بشهادة النساء
531
.الشهادة بالإقرار
531
.الرجولية و الأنوثية في الشهود
531
.توبة القاذف
534
.الشهادة باليد على الملكية
536
.الشهادة بالاستفاضة على الملكية
536
.شهادة الأعمى
537
.شهادة الأخرس
537
.شهادة العبد
537
.شهادة الصبيان
538
.شهادة أهل الذمة
538
.حكم الشاهد الواحد
539
.تغليظ الأيمان
544
.الحلف على النفس
545
.النكول عن اليمين
545
.إقامة البينة بعد الحلف
547
.رد اليمين على المدعي
547
.لزوم اليمين على المدعى عليه
548
.شهادة العدو
548
.شهادة الوالد أو الولد
548
.شهادة المعتق لمولاه
549
.شهادة الأخ لأخيه
549
.شهادة الصديق لصديقه
549
.شهادة أحد الزوجين للآخر
549
.من لا تقبل شهادته
549
.شهادة المحدود إذا تاب
553
.البدوي و البلدي و القروي تقبل شهادتهم
554
.قبول الشهادة بعد رده
554
.شهادة المختبئ
554
.الادعاء على الميت
555
.الشهادة على الشهادة
555
.اختلاف الشهود
558
.فسق الشهود بعد الشهادة
559
.الرجوع عن الشهادة
559
.تبين فسق الشهود
560
.مسائل شتى
560
كتاب الدعاوي و البينات
563
.الادعاء مع اليد
563
.إذا شهدت البينة للداخل مضافا
565
.يرجح بكثرة الشهود
565
.تقابل الشهادتين
566
.لم يحلف مع البينة
567
.إذا ادعى على امرأة أنها زوجته
567
.إذا ادعى سوى النكاح
568
.تعارض البينات
568
.إقامة البينة على الماضي
569
.إقامة البينة للميت
569
.البينة بالمتقدم أولى
570
.بينة النتاج أولى
570
.بينة الداخل أولى أم الخارج
571
.ادعاء قضاء الدين لا يقبل إلا بالبينة
571
.نماء المغصوب للمغصوب منه
572
.ادعاء رجلين على مملوك واحد
572
.مسائل شتى
572
كتاب العتق
579
.إعتاق نصيبه من العبد
579
.إعتاق عبيده عند موته
582
.الذين ينعتقون على من يملكهم
582
.إذا أسلم الرجل على يد غيره، فلا ولاء
583
.تعاقد الرجلين
583
.لم يثبت الولاء بالالتقاط
584
.الولاء لمن أعتق
584
.إسقاط الولاء
584
.العتق لا يقع إلا بقوله أنت حر
585
.لا ولاء على المكاتب
585
.العتق عن الآذن
585
.العتق بدون الإذن
585
.لا يقع العتق بشرط و لا بصفة و لا بيمين
585
.إذا قال: كل عبد أملكه فهو حر
586
كتاب المكاتب
587
.مكاتبة العبد مستحب
587
.لا تصح مكاتبة الصبي
587
.الأمانة و الاكتساب هو الخير
587
.تصح الكتابة حالة و مؤجلة
588
.كتابة ثلاثة أعبد في صفقة واحدة
589
.الكتابة الفاسدة
590
.إذا كان نفسان لكل واحد منهما حق على صاحبه
590
.كتابة المجنون فاسد
591
.إذا ثبت في عبد أن نصفه مكاتب و نصفه قن
591
.موت المولى
591
.المكاتبة على ضربين
592
.الكتابة لازمة من جهة السيد
593
.موت المكاتب المشروط
593
.المكاتبة على مال معين
593
.إذا اشترى المكاتب جارية، صح شراؤه
594
.إعطاء الزكاة المكاتب واجب
594
.المكاتبة عن المولى عليه
595
.اختلاف السيد و المكاتب
595
.المشكل في تعيين مؤدى مال الكتابة
595
.يجوز أن يكاتب عبده على العروض
596
.مكاتبة أحد عبدين شريكين
596
.كتابة السيدين عبدا
597
.حكم ولد المكاتبة
597
.لا يجوز للرجل وطئ أمته المكاتبة
598
.يجوز بيع المال الذي على المكاتب
598
.بيع رقبة المكاتب
598
.تزويج البنت من المكاتبة
598
كتاب المدبر
600
.صيغة التدبير
600
.التدبير بشرط لا يقع
600
.التدبير بمنزلة الوصية
601
.بيع المدبر أو هبته أو الوصية به
601
.ارتداد المدبر أو إباقه
602
.إذا ادعى المدبر على سيده التدبير
603
.المكاتبة إبطال للتدبير
603
.للسيد وطئ أمته المدبرة
603
.حمل المدبرة بمملوك
604
.تدبير أحد الشريكين نصيبه
604
.تدبير نصف العبد
604
.تدبير مماليك
605
.إذا دبر الكافر عبده فأسلم العبد
605
.تدبير الصبي و وصيته
605
.التدبير من الثلث
606
كتاب أمهات الأولاد
607
نام کتاب :
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف
نویسنده :
الشيخ الطبرسي
جلد :
2
صفحه :
611
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir