responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 346

مسألة- 52- (- «ج»-): الخلاف في الأصابع من الرجلين مثل الخلاف في أصابع اليدين في تفصيل الإبهام عنه، و عندهم [1] هي متساوية لم يذكروا خلافا عن أحد فيه.

مسألة- 53- (- «ج»-): إذا كسر يده فجبرت، فان انجبر على استقامة، كان عليه خمس دية اليد، و ان انجبرت على عثم كان عليه ثلاثة أرباع دية كسره. و قال (- ش-): فيهما معا الحكومة.

إذا قلعت عين أعور

مسألة- 54- (- «ج»-): إذا قلعت عين أعور أو من ذهبت فرد عينه بأمر من اللّه، كان بالخيار بين أن يقتص من احدى عينيه، أو يأخذ تمام دية كاملة [2] ألف دينار. و ان كانت العين قلعت [3]، فأخذ ديتها أو استحقها و ان لم يأخذ، فليس له الا نصف الدية، و به قال الزهري، و (- ك-)، و الليث، و (- د-)، و (- ق-) الا أنهم لم يفصلوا.

و قال (- ح-)، و النخعي، و (- ر-)، و (- ش-): هو بالخيار بين أن يقتص، و بين أن يعفو و له نصف الدية.

مسألة- 55- (- «ج»-): إذا قلع الأعور إحدى عيني من له عينان، كان المجني عليه بالخيار بين أن يقلع عينه، أو يعفو أو يأخذ دية عينه خمسمائة دينار، و به قال (- ح-)، و (- ش-).

و قال (- ك-): ان عفى فله دية الأعور، و هي ألف دينار عنده، و ان شاء قلع عينه.

من قطعت احدى يديه في الجهاد

مسألة- 56- (- «ج»-): من قطعت احدى يديه في الجهاد، و بقيت الأخرى فقطعها قاطع، كان فيها نصف الدية، و به قال جميع الفقهاء. و قال (- ع-): فيها كمال دية اليد.


[1] م: عندنا و عندهم.

[2] م: أو يأخذ دية كاملة.

[3] م: قد قلعت.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست