نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 346
مسألة- 52- (- «ج»-): الخلاف في
الأصابع من الرجلين مثل الخلاف في أصابع اليدين في تفصيل الإبهام عنه، و عندهم [1]
هي متساوية لم يذكروا خلافا عن أحد فيه.
مسألة-
53- (- «ج»-): إذا كسر يده فجبرت، فان انجبر على استقامة، كان عليه خمس
دية اليد، و ان انجبرت على عثم كان عليه ثلاثة أرباع دية كسره. و قال (- ش-):
فيهما معا الحكومة.
إذا قلعت عين أعور
مسألة-
54- (- «ج»-): إذا قلعت عين أعور أو من ذهبت فرد عينه بأمر من اللّه،
كان بالخيار بين أن يقتص من احدى عينيه، أو يأخذ تمام دية كاملة [2] ألف دينار. و
ان كانت العين قلعت [3]، فأخذ ديتها أو استحقها و ان لم يأخذ، فليس له الا نصف
الدية، و به قال الزهري، و (- ك-)، و الليث، و (- د-)، و (- ق-) الا أنهم لم
يفصلوا.
و قال (-
ح-)، و النخعي، و (- ر-)، و (- ش-): هو بالخيار بين أن يقتص، و بين أن يعفو و له
نصف الدية.
مسألة-
55- (- «ج»-): إذا قلع الأعور إحدى عيني من له عينان، كان المجني عليه
بالخيار بين أن يقلع عينه، أو يعفو أو يأخذ دية عينه خمسمائة دينار، و به قال (-
ح-)، و (- ش-).
و قال (-
ك-): ان عفى فله دية الأعور، و هي ألف دينار عنده، و ان شاء قلع عينه.
من قطعت احدى يديه في
الجهاد
مسألة-
56- (- «ج»-): من قطعت احدى يديه في الجهاد، و بقيت الأخرى فقطعها قاطع،
كان فيها نصف الدية، و به قال جميع الفقهاء. و قال (- ع-): فيها كمال دية اليد.
[1]
م: عندنا و عندهم.
[2] م: أو
يأخذ دية كاملة.
[3] م: قد
قلعت.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 346