responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 409

و روى أصحابنا أن القائم إذا قام قطع أيدي بني شيبة، و علق أيديهم على البيت، و نادى مناديه هؤلاء سراق اللّه، لا يختلفون في ذلك.

سرقة المعير و المكتري

مسألة- 23-: إذا استعار بيتا، و جعل متاعه فيه، ثمَّ ان المعير نقب البيت و سرق المتاع، وجب قطعه، بدلالة الآية و الخبر، و به قال (- ش-).

و قال بعض أصحابه: لا قطع عليه، و به قال (- ح-).

مسألة- 24-: إذا اكترى دارا و جعل متاعه فيها، فنقب المكري و سرق المتاع، فعليه القطع، بدلالة الآية و الخبر، و به قال (- ش-)، و (- ح-).

و قال (- ف-)، و (- م-): لا قطع، لان القطع بهتك حرز و أخذ نصاب، ثمَّ ثبت أنه لو كان في النصاب شبهة، فلا قطع كذلك إذا كان في الحرز.

ان نقب المراح

مسألة- 25-: أن نقب المراح و دخل، فحلب من الغنم ما قيمته نصاب و أخرجه، وجب قطعه، بدلالة الآية و الخبر، و به قال (- ش-).

و قال (- ح-): لا قطع عليه، بناء على أصله في الأشياء الرطبة.

سرقة الضيف

مسألة- 26-: إذا سرق الضيف من بيت مقفل أو مغلق وجب قطعه، بدلالة الآية و الخبر، و به قال (- ش-). و قال (- ح-): لا قطع عليه.

سرقة العبد

مسألة- 27-: إذا سرق العبد، كان عليه القطع مثل الحر، بدلالة الآية و الخبر، و عليه إجماع الصحابة، و به قال (- ش-).

و قال (- ح-): لا قطع عليه ان كان آبقا، بناء على أصله في القضاء على الغائب، قال: إذا كان آبقا كان قطعه قضاء على سيده في ملكه و السيد غائب فلا قطع.

السرقة عام المجاعة

مسألة- 28-: روى أصحابنا أن السارق إذا سرق عام المجاعة، فلا قطع عليه و لم يفصلوا.

و قال (- ش-): ان كان الطعام موجودا مقدورا عليه و لكن بالثمن الغالي فعليه القطع، و ان كان القوت متعذرا لا يقدر عليه فسرق طعاما، فلا قطع عليه.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست