و روى أصحابنا أن القائم إذا قام قطع أيدي بني شيبة، و علق أيديهم على البيت، و نادى مناديه هؤلاء سراق اللّه، لا يختلفون في ذلك.
سرقة المعير و المكتري
مسألة- 23-: إذا استعار بيتا، و جعل متاعه فيه، ثمَّ ان المعير نقب البيت و سرق المتاع، وجب قطعه، بدلالة الآية و الخبر، و به قال (- ش-).
و قال بعض أصحابه: لا قطع عليه، و به قال (- ح-).
مسألة- 24-: إذا اكترى دارا و جعل متاعه فيها، فنقب المكري و سرق المتاع، فعليه القطع، بدلالة الآية و الخبر، و به قال (- ش-)، و (- ح-).
و قال (- ف-)، و (- م-): لا قطع، لان القطع بهتك حرز و أخذ نصاب، ثمَّ ثبت أنه لو كان في النصاب شبهة، فلا قطع كذلك إذا كان في الحرز.
ان نقب المراح
مسألة- 25-: أن نقب المراح و دخل، فحلب من الغنم ما قيمته نصاب و أخرجه، وجب قطعه، بدلالة الآية و الخبر، و به قال (- ش-).
و قال (- ح-): لا قطع عليه، بناء على أصله في الأشياء الرطبة.
سرقة الضيف
مسألة- 26-: إذا سرق الضيف من بيت مقفل أو مغلق وجب قطعه، بدلالة الآية و الخبر، و به قال (- ش-). و قال (- ح-): لا قطع عليه.
سرقة العبد
مسألة- 27-: إذا سرق العبد، كان عليه القطع مثل الحر، بدلالة الآية و الخبر، و عليه إجماع الصحابة، و به قال (- ش-).
و قال (- ح-): لا قطع عليه ان كان آبقا، بناء على أصله في القضاء على الغائب، قال: إذا كان آبقا كان قطعه قضاء على سيده في ملكه و السيد غائب فلا قطع.
السرقة عام المجاعة
مسألة- 28-: روى أصحابنا أن السارق إذا سرق عام المجاعة، فلا قطع عليه و لم يفصلوا.
و قال (- ش-): ان كان الطعام موجودا مقدورا عليه و لكن بالثمن الغالي فعليه القطع، و ان كان القوت متعذرا لا يقدر عليه فسرق طعاما، فلا قطع عليه.