نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 29
سيرين نحوه.
و كان (-
ك-) و أكثر أهل المدينة لا يورثون أكثر من جدتين أم الأم و أم الأب و أمهاتهما. و
كان (- ع-)، و (- د-) لا يورثان أكثر من ثلاث جدات، و هن أم الأم و أم الأب و أم
الجد أبى الأب و ورث سائر الصحابة و الفقهاء الجدات و ان كثرن.
مسألة-
78- (- ج-): أم الأم لا ترث عندنا مع الأب. و قال الفقهاء: لها السدس.
القول بالعصبة باطل
مسألة-
79- (- ج-): القول بالعصبة يبطل عندنا و لا يورث بها في موضع من المواضع
و انما يورث بالفرض المسمى أو القربى أو الأسباب التي يورث بها، مثل الزوجية و
الولاء. و روي ذلك عن ابن عباس، لأنه قال فيمن خلف بنتا و أختا:
ان المال
كله للبنت دون الأخت، و وافقه جابر بن عبد اللّه في ذلك.
و حكى [1]
الساجي أن عبد اللّه بن الزبير قضى بذلك، و حكى مثل ذلك عن إبراهيم النخعي، و لم
يجعل داود الأخوات [2] عصبة مع البنات.
و خالف جميع
الفقهاء في ذلك، و أثبتوا [3] العصبات من جهة الأب و الابن و استدلوا بخبر رووه عن
ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس عن النبي عليه السّلام أنه قال: ألحقوا الفرائض
بأهلها، فما أبقت [4] الفرائض فلأولى عصبة ذكر.
و الذي يدل
على بطلان هذه الرواية أنهم رووا عن طاوس خلاف ذلك، روى أبو طالب الأنباري [5]،
قال: حدثنا محمد بن أحمد البريري، قال: حدثنا بشر
[1]
م: و حكى الساج.
[2] م، و
د: لاخوات.
[3] د: و
أثبت.
[4] م:
بأهلها فإن أبقت.
[5] م: روى
ذلك أبو طالب الأنباري.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 29