responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 29

سيرين نحوه.

و كان (- ك-) و أكثر أهل المدينة لا يورثون أكثر من جدتين أم الأم و أم الأب و أمهاتهما. و كان (- ع-)، و (- د-) لا يورثان أكثر من ثلاث جدات، و هن أم الأم و أم الأب و أم الجد أبى الأب و ورث سائر الصحابة و الفقهاء الجدات و ان كثرن.

مسألة- 78- (- ج-): أم الأم لا ترث عندنا مع الأب. و قال الفقهاء: لها السدس.

القول بالعصبة باطل

مسألة- 79- (- ج-): القول بالعصبة يبطل عندنا و لا يورث بها في موضع من المواضع و انما يورث بالفرض المسمى أو القربى أو الأسباب التي يورث بها، مثل الزوجية و الولاء. و روي ذلك عن ابن عباس، لأنه قال فيمن خلف بنتا و أختا:

ان المال كله للبنت دون الأخت، و وافقه جابر بن عبد اللّه في ذلك.

و حكى [1] الساجي أن عبد اللّه بن الزبير قضى بذلك، و حكى مثل ذلك عن إبراهيم النخعي، و لم يجعل داود الأخوات [2] عصبة مع البنات.

و خالف جميع الفقهاء في ذلك، و أثبتوا [3] العصبات من جهة الأب و الابن و استدلوا بخبر رووه عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس عن النبي عليه السّلام أنه قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت [4] الفرائض فلأولى عصبة ذكر.

و الذي يدل على بطلان هذه الرواية أنهم رووا عن طاوس خلاف ذلك، روى أبو طالب الأنباري [5]، قال: حدثنا محمد بن أحمد البريري، قال: حدثنا بشر‌


[1] م: و حكى الساج.

[2] م، و د: لاخوات.

[3] د: و أثبت.

[4] م: بأهلها فإن أبقت.

[5] م: روى ذلك أبو طالب الأنباري.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست