نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 558
فإنه ثبت الأول بلا خلاف و تثبت عندنا شهادة الثاني أيضا بدلالة
الأخبار الواردة في أن شهادة الأصل لا تثبت الا بشاهدين و قد ثبت شاهدان هنا في كل
واحد منهما و به قال (- ح-)، و أصحابه و (- ر-)، و (- ك-)، و ربيعة، و (- ش-) في
أحد قوليه، و هو الصحيح عندهم.
و القول
الثاني: انه لا يثبت حتى يشهد آخران على شهادة الأخر، و به قال المزني.
مسألة-
68-: تثبت بالشهادة على الشهادة شهادة الأصل، و لا يقومون مقام الأصل في
إثبات الحق.
و لل (-
ش-) فيه قولان.
و يدل على
ما قلنا [1] أن شاهد الفرع لو كان يقوم مقام الأصل في إثبات الحق لما جازت
الشهادات [2]، لأن الحق لو كان إثبات فعل كالقتل و الإتلاف لم تثبت شهادة الفرع
[3]، لأنه يفتقر الى مشاهدة و الفرع لم يشاهد الفعل، و ان كان الحق عقدا افتقر الى
سماع و مشاهدة و الفرع لم يسمع و لم يشاهد [4].
اختلاف الشهود
مسألة-
69-: إذا شاهد اثنان بأنه سرق ثوبا قيمته ثمن دينار، و شهد آخر أنه سرق
ذلك الثوب و قيمته ربع دينار يثبت عليه ربع دينار، و به قال (- ح-)، لأنه تعارض
[5] بين الشهادتين، فينبغي أن تثبت البينتان معا، و جرى ذلك مجرى
[1]
م: على ما قلناه.
[2] م: لما
جازت الشهادة على الشهادة.
[3] د، م:
بشهادة الفرع.
[4] د، م:
و لا شاهد.
[5] م:
لأنه لا تعارض.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 558