responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 558

فإنه ثبت الأول بلا خلاف و تثبت عندنا شهادة الثاني أيضا بدلالة الأخبار الواردة في أن شهادة الأصل لا تثبت الا بشاهدين و قد ثبت شاهدان هنا في كل واحد منهما و به قال (- ح-)، و أصحابه و (- ر-)، و (- ك-)، و ربيعة، و (- ش-) في أحد قوليه، و هو الصحيح عندهم.

و القول الثاني: انه لا يثبت حتى يشهد آخران على شهادة الأخر، و به قال المزني.

مسألة- 68-: تثبت بالشهادة على الشهادة شهادة الأصل، و لا يقومون مقام الأصل في إثبات الحق.

و لل‌ (- ش-) فيه قولان.

و يدل على ما قلنا [1] أن شاهد الفرع لو كان يقوم مقام الأصل في إثبات الحق لما جازت الشهادات [2]، لأن الحق لو كان إثبات فعل كالقتل و الإتلاف لم تثبت شهادة الفرع [3]، لأنه يفتقر الى مشاهدة و الفرع لم يشاهد الفعل، و ان كان الحق عقدا افتقر الى سماع و مشاهدة و الفرع لم يسمع و لم يشاهد [4].

اختلاف الشهود

مسألة- 69-: إذا شاهد اثنان بأنه سرق ثوبا قيمته ثمن دينار، و شهد آخر أنه سرق ذلك الثوب و قيمته ربع دينار يثبت عليه ربع دينار، و به قال (- ح-)، لأنه تعارض [5] بين الشهادتين، فينبغي أن تثبت البينتان معا، و جرى ذلك مجرى‌


[1] م: على ما قلناه.

[2] م: لما جازت الشهادة على الشهادة.

[3] د، م: بشهادة الفرع.

[4] د، م: و لا شاهد.

[5] م: لأنه لا تعارض.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 558
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست