نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 281
كتاب الرضاع
تحريم أخت المرتضع
مسألة-
1-: إذا حصل رضاع المحرم، لم يحل للفحل نكاح أخت هذا المولود المرتضع
بلبنه، و لا لأحد من أولاده من غير المرضعة و منها، لأن اخوته و أخواته صاروا
بمنزلة أولاده. و خالف جميع الفقهاء في ذلك.
يصير الفحل أب المرضع
مسألة- 2- (- «ج»-):
تنتشر حرمة الرضاع إلى الأم المرضعة و الفحل صاحب اللبن، فيصير الفحل أب المرضع، و
أبوه جده، و أمه جدته، و أخته عمته، و أخوه عمه، و كل ولد له فهم اخوة لهذا
المرضع، و به قال علي عليه السّلام، و ابن عباس، و عطاء، و طاوس، و مجاهد، و في
الفقهاء (- ك-)، و (- ع-)، و الليث، و (- ر-)، و (- ح-)، و (، ش-) و (- د-)، و (-
ق-).
و ذهب قوم
الى أن لبن الفحل لا ينتشر الحرمة، و لا يكون من الرضاع أب و لا عم و لا عمة و لا
جد أبو أب و لا أخ لأب، و لهذا الفحل أن يتزوج التي أرضعتها زوجته، و هو ابن عمر،
و ابن الزبير، و سعيد بن المسيب، و سليمان بن يسار، و من الفقهاء ربيعة بن أبي عبد
الرحمن أستاذ مالك، و حماد بن أبي سليمان أستاذ (- «ح»-)، و الأصم، و ابن عليه و
هو أستاذ الأصم، و أهل الظاهر و هم داود و شيعته.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 281