نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 32
«وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ»[1] و هذه الإلزامات و المعارضات كثيرة فمن
أرادها طلبها من مظانها.
العول عندنا باطل
مسألة-
80- (- ج-): العول عندنا باطل، و به قال ابن عباس، فإنه لم يعل المسائل
[1] و أدخل النقص على البنات و بنات الابن و الأخوات للأب و الام أو الأب و به قال
محمد بن الحنفية، و رووه عن محمد بن علي الباقر عليهما السّلام، و به قال داود بن
علي و أعالها جميع الفقهاء.
يدل على
مذهبنا- مضافا الى إجماع الفرقة و أخبارهم- ما روى الزهري عن عبيد اللّه بن عبد
اللّه بن عبيد بن مسعود أنه قال: التقيت أنا و زفر بن أوس النصري، فقلنا: نمضي الى
ابن عباس فنتحدث عنه، فمضينا و تحدثنا، فكان مما نتحدث قال: سبحان اللّه الذي [2]
أحصى رمل عالج عددا جعل في المال نصفا و نصفا و ثلثا، ذهب النصفان بالمال فأين
الثلث؟ انما جعل نصفا نصفا و أثلاثا و أرباعا و ايم اللّه لو قدموا من قدمه اللّه
و أخروا من أخره اللّه لما عالت الفريضة قط.
قلت: من
الذي قدمه اللّه؟ و من الذي أخره اللّه؟.
قال: الذي
أهبطه اللّه من فرض الى فرض، فو الذي [3] قدمه اللّه و الذي أهبطه من فرض الى ما
بقي، فهو الذي أخره اللّه، فقلت: من أول من أعال الفرائض؟
قال: عمر بن
الخطاب. قلت: هلا أشدت [4] عليه [5] به؟ قال: هبته و كان أمرا مهيبا.