responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 157

سماهما، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: زوجتكها بما معك من القرآن.

و لا يمكن أن يكون عليه السّلام جعل القرآن الذي معه صداقا، فثبت أنه جعل الصداق تعليمها إياه.

و روى عطاء عن أبي هريرة أن النبي عليه السّلام قال للرجل: ما تحفظ من القرآن؟

قال: سورة البقرة و التي تليها، فقال: قم فعلمها عشرين آية و هي امرأتك.

إذا أصدقها تعليم سورة

مسألة- 4-: إذا أصدقها تعليم سورة، فلقنها فلم يتحفظ لها شي‌ء، أو حفظتها من غيره فالحكم واحد، و كذلك ان أصدقها عبدا فهلك قبل القبض فالكل واحد كان لها بدل الصداق، و هو اجرة مثل تعليم السورة و قيمة العبد، لان الواجب لها بالعقد هو شي‌ء بعينه، فيجب أن يكون لها أجرته و قيمته [1] عند التعذر، و به قال (- ش-) في القديم.

و قال في الجديد: يسقط المسمى و يجب لها مهر المثل.

مسألة- 5-: إذا أصدقها تعليم سورة، ثمَّ طلقها قبل الدخول بها و قبل تعليمها، جاز له تلقينها النصف الذي استقر عليه، لان الواجب في ذمته ذلك، و لا يؤدي ذلك الى الافتتان، فإنه لا يلقنها الا من وراء حجاب، و كلام النساء من وراء حجاب ليس بمحظور بلا خلاف.

و لل‌ (- ش-) فيه وجهان، أحدهما: ما قلناه. و الثاني: ليس له ذلك، لأنه لا يؤمن من الافتتان بها.

تلف المهر قبل القبض

مسألة- 6-: إذا أصدقها صداقا ملكته بالعقد كله، و كان من ضمانه ان تلف قبل القبض و من ضمانها بعد القبض، فان دخل بها استقر، و ان طلقها قبل الدخول رجع بنصف العين دون ما نمى، و به قال (- ح-)، و (- ش-).


[1] م: أو قيمته.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست