نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 157
سماهما، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: زوجتكها بما معك من
القرآن.
و لا يمكن
أن يكون عليه السّلام جعل القرآن الذي معه صداقا، فثبت أنه جعل الصداق تعليمها
إياه.
و روى عطاء
عن أبي هريرة أن النبي عليه السّلام قال للرجل: ما تحفظ من القرآن؟
قال: سورة
البقرة و التي تليها، فقال: قم فعلمها عشرين آية و هي امرأتك.
إذا أصدقها تعليم سورة
مسألة-
4-: إذا أصدقها تعليم سورة، فلقنها فلم يتحفظ لها شيء، أو حفظتها من
غيره فالحكم واحد، و كذلك ان أصدقها عبدا فهلك قبل القبض فالكل واحد كان لها بدل
الصداق، و هو اجرة مثل تعليم السورة و قيمة العبد، لان الواجب لها بالعقد هو شيء
بعينه، فيجب أن يكون لها أجرته و قيمته [1] عند التعذر، و به قال (- ش-) في
القديم.
و قال في
الجديد: يسقط المسمى و يجب لها مهر المثل.
مسألة-
5-: إذا أصدقها تعليم سورة، ثمَّ طلقها قبل الدخول بها و قبل تعليمها،
جاز له تلقينها النصف الذي استقر عليه، لان الواجب في ذمته ذلك، و لا يؤدي ذلك الى
الافتتان، فإنه لا يلقنها الا من وراء حجاب، و كلام النساء من وراء حجاب ليس
بمحظور بلا خلاف.
و لل (-
ش-) فيه وجهان، أحدهما: ما قلناه. و الثاني: ليس له ذلك، لأنه لا يؤمن من الافتتان
بها.
تلف المهر قبل القبض
مسألة-
6-: إذا أصدقها صداقا ملكته بالعقد كله، و كان من ضمانه ان تلف قبل
القبض و من ضمانها بعد القبض، فان دخل بها استقر، و ان طلقها قبل الدخول رجع بنصف
العين دون ما نمى، و به قال (- ح-)، و (- ش-).
[1]
م: أو قيمته.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 157