نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 488
يتزوج فإنها تطلق على كل حال.
و قال (-
ك-): ان تزوج بمثلها أو فوقها و دخل بها بر في يمينه، و ان لم يدخل بها لم يبر في
يمينه، و ان تزوج بمن هو دونها في المنزلة لم يبر في يمينه، لأنه قصد مغايظتها
بذلك، و انما يغتاظ بالنظير.
أحكام الكفارة
مسألة-
33- (- «ج»-): إذا مات و عليه صيام، صام عنه وليه، و به قال (- ك، و ش-)
في القديم. و قال في الجديد: لا يصوم عنه وليه، و به قال أهل العراق.
مسألة-
34-: إذا أعطى مسكينا من كفارته أو زكاة ماله أو فطرته، فالمستحب أن لا
يشتري ذلك ممن أعطاه و ليس بمحظور، بدلالة [1] قوله تعالى «وَ أَحَلَّ
اللّٰهُ الْبَيْعَ»[1] و به قال (- ش، و
ح-). و قال (- ك-): لا يجوز شراؤه، و لا يصح أن يملك به.
مسألة-
35- (- «ج»-): أقل ما يجزئ في الكسوة ثوبان قميص و سراويل، أو قميص و
منديل، أو قميص و مقنعة، و ثوب واحد لا يجزئ.
و قال (-
ش-): يجزئ قميص أو سراويل أو مقنعة أو منديل للرجال و النساء.
و قال (-
ك-): ان أعطى رجلا فكما قال (- ش-)، و ان أعطى امرأة فلا يجوز الا ما يجوز لها
الصلاة فيه، و هو ثوبان قميص و مقنعة. و قال (- ف-): السراويل لا يجزئ.
مسألة-
36-: إذا أعطى الفقير قلنسوة أو خفا لم يجزه، لقوله تعالى
«أَوْ كِسْوَتُهُمْ»[2] لا يقال كساه قلنسوة. و لل (- ش-) فيه
وجهان.
مسألة-
37- (- «ج»-): صوم الثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابع لا يجوز تفريقه.
و لل (-
ش-) فيه قولان، أحدهما: ما قلناه، و به قال (- ح-)، و اختاره المزني.
و القول
الأخر: أنه بالخيار ان شاء تابع، و ان شاء فرق، و به قال الحسن،
[1]
م: لم يذكر كلمة «بدلالة».[1]
سورة البقرة: 276.