responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 488

يتزوج فإنها تطلق على كل حال.

و قال (- ك-): ان تزوج بمثلها أو فوقها و دخل بها بر في يمينه، و ان لم يدخل بها لم يبر في يمينه، و ان تزوج بمن هو دونها في المنزلة لم يبر في يمينه، لأنه قصد مغايظتها بذلك، و انما يغتاظ بالنظير.

أحكام الكفارة

مسألة- 33- (- «ج»-): إذا مات و عليه صيام، صام عنه وليه، و به قال (- ك، و ش-) في القديم. و قال في الجديد: لا يصوم عنه وليه، و به قال أهل العراق.

مسألة- 34-: إذا أعطى مسكينا من كفارته أو زكاة ماله أو فطرته، فالمستحب أن لا يشتري ذلك ممن أعطاه و ليس بمحظور، بدلالة [1] قوله تعالى «وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ» [1] و به قال (- ش، و ح-). و قال (- ك-): لا يجوز شراؤه، و لا يصح أن يملك به.

مسألة- 35- (- «ج»-): أقل ما يجزئ في الكسوة ثوبان قميص و سراويل، أو قميص و منديل، أو قميص و مقنعة، و ثوب واحد لا يجزئ.

و قال (- ش-): يجزئ قميص أو سراويل أو مقنعة أو منديل للرجال و النساء.

و قال (- ك-): ان أعطى رجلا فكما قال (- ش-)، و ان أعطى امرأة فلا يجوز الا ما يجوز لها الصلاة فيه، و هو ثوبان قميص و مقنعة. و قال (- ف-): السراويل لا يجزئ.

مسألة- 36-: إذا أعطى الفقير قلنسوة أو خفا لم يجزه، لقوله تعالى «أَوْ كِسْوَتُهُمْ» [2] لا يقال كساه قلنسوة. و لل‌ (- ش-) فيه وجهان.

مسألة- 37- (- «ج»-): صوم الثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابع لا يجوز تفريقه.

و لل‌ (- ش-) فيه قولان، أحدهما: ما قلناه، و به قال (- ح-)، و اختاره المزني.

و القول الأخر: أنه بالخيار ان شاء تابع، و ان شاء فرق، و به قال الحسن،


[1] م: لم يذكر كلمة «بدلالة».


[1] سورة البقرة: 276.

[2] سورة المائدة: 91.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست