responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 169

لا يجوز الامتناع من تسليم نفسها

مسألة- 38-: إذا سمى الصداق و دخل بها قبل أن يعطيها شيئا، لم يكن لها بعد ذلك الامتناع من تسليم نفسها حتى يستوفي، بل لها المطالبة بالمهر و يجب عليها تسليم نفسها، لان البضع حقه و المهر حق عليه، و لا يمنع حقه لثبوت حق عليه، لان جواز ذلك يحتاج إلى دلالة، و قال (- ش-) مثل ما قلناه، و عند [1] (- ح-) لها أن تمتنع حتى تقبض، لان المهر في مقابلة كل وطئ في النكاح.

الخلع بنصف المهر قبل الدخول

مسألة- 39-: إذا أصدقها ألفا، ثمَّ خالعها على خمسمائة منها قبل الدخول [بها فإنه يسقط عنه جميع المهر، لان الخلع لا يكون عندنا الا بطلاق، فكأنه قد طلقها قبل الدخول] [2] فيرجع عليه نصف المسمى و النصف الأخر قد أسقطته بالخلع فلم يبق لها شي‌ء.

و قال (- ش-): إذا أصدقها شيئا، ثمَّ خالعها على شي‌ء منه فما بقي عليه نصفه [3] و ظاهر هذا أن له من الألف مائتين و خمسين. و اختلف أصحابه على ثلاث طرق فقال أبو إسحاق: معناه مثل ما قلناه، و انه يصير المهر كله له.

و قال ابن خيران: معناه ينعقد الخلع بمائتين و خمسين و يسقط عن [4] الزوج مائتان و خمسون و بقي بعد هذا خمسمائة يسقط عنه نصفها و بقي عليها نصفها، و في أصحابه من قال: الفقه على ما قاله ابن خيران، و خالفه في التعليل.

حكم الإفضاء

مسألة- 40- (- ج-): من وطئ امرأة فأفضاها، و معنى ذلك صير مجرى البول و مدخل الذكر واحدا، فان كان قبل تسع سنين لزمه نفقتها ما دامت حية، و عليه مهرها و ديتها كاملة، و ان كان بعد تسع سنين لم يكن عليه شي‌ء غير المهر‌


[1] م: و به قال (- ش-) و عند (- ح-).

[2] ما بين المعقوفتين سقط من نسخة (- م-).

[3] م: فعليه نصفه.

[4] م: يسقط عنه.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست