نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 169
لا يجوز
الامتناع من تسليم نفسها
مسألة-
38-: إذا سمى الصداق و دخل بها قبل أن يعطيها شيئا، لم يكن لها بعد ذلك
الامتناع من تسليم نفسها حتى يستوفي، بل لها المطالبة بالمهر و يجب عليها تسليم
نفسها، لان البضع حقه و المهر حق عليه، و لا يمنع حقه لثبوت حق عليه، لان جواز ذلك
يحتاج إلى دلالة، و قال (- ش-) مثل ما قلناه، و عند [1] (- ح-) لها أن تمتنع حتى
تقبض، لان المهر في مقابلة كل وطئ في النكاح.
الخلع بنصف المهر قبل
الدخول
مسألة-
39-: إذا أصدقها ألفا، ثمَّ خالعها على خمسمائة منها قبل الدخول [بها
فإنه يسقط عنه جميع المهر، لان الخلع لا يكون عندنا الا بطلاق، فكأنه قد طلقها قبل
الدخول] [2] فيرجع عليه نصف المسمى و النصف الأخر قد أسقطته بالخلع فلم يبق لها شيء.
و قال (-
ش-): إذا أصدقها شيئا، ثمَّ خالعها على شيء منه فما بقي عليه نصفه [3] و ظاهر هذا
أن له من الألف مائتين و خمسين. و اختلف أصحابه على ثلاث طرق فقال أبو إسحاق:
معناه مثل ما قلناه، و انه يصير المهر كله له.
و قال ابن
خيران: معناه ينعقد الخلع بمائتين و خمسين و يسقط عن [4] الزوج مائتان و خمسون و
بقي بعد هذا خمسمائة يسقط عنه نصفها و بقي عليها نصفها، و في أصحابه من قال: الفقه
على ما قاله ابن خيران، و خالفه في التعليل.
حكم الإفضاء
مسألة-
40- (- ج-): من وطئ امرأة فأفضاها، و معنى ذلك صير مجرى البول و مدخل
الذكر واحدا، فان كان قبل تسع سنين لزمه نفقتها ما دامت حية، و عليه مهرها و ديتها
كاملة، و ان كان بعد تسع سنين لم يكن عليه شيء غير المهر
[1]
م: و به قال (- ش-) و عند (- ح-).
[2] ما بين
المعقوفتين سقط من نسخة (- م-).
[3] م:
فعليه نصفه.
[4] م:
يسقط عنه.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 169