responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 69

الوصية بالمملوك

مسألة- 37-: إذا أوصى لرجل بعبد له و له مال غائب، فإنه يسلم الى الموصى له ثلث العبد على كل حال، لان من المعلوم قد استحق [1] ثلثه، فان سلم المال الغائب استحق جميع العبد، و ان لم يسلم فهذا الثلث يستحقه على كل حال.

و للش فيه وجهان، أحدهما: ما قلناه. و الثاني: لا يسلم اليه.

و قال (- ك-): الورثة بالخيار ان شاءوا أجازوه، و ان شاءوا فسخوا، و يحصل حق الموصى له متعلقا بجميع ماله مشاعا، و هكذا إذا أوصى له بمال ناض و له عقار أو أوصى بمال و له دين، أو أوصى بمال ناض و له مال غائب، فإن للورثة الخيار ان شاءوا أجازوا و ان شاءوا فسخوا الوصية، و يتعلق حق الموصى له بجميع ماله.

كون المملوك وصيا

مسألة- 38-: لا يجوز للمملوك أن يكون وصيا، و به قال (- ش-)، سواء كان عبدا لموصي أو عبد غيره، و به قال (- ف-)، و (- م-)، و (- ش-)، و أبو ثور.

و قال (- ك-): يجوز [2] أن يكون وصيا بكل حال. و قال (- ع-)، و ابن شبرمة: ان الوصية الى عبد نفسه يصح و الى غيره لا يصح.

و قال (- ح-): الوصية الى عبد غيره لا تصح، و الى عبد نفسه نظرت ان كان [3] في الأولاد كبار لم تصح، و ان لم تكن في الأولاد كبار تصح الوصية إليه.

كون المرأة وصيا

مسألة- 39- (- ج-): يجوز أن تكون المرأة وصيا، و به قال جميع الفقهاء الإعطاء، فإنه قال: لا يصح أن تكون المرأة وصيا.

يدل على ذلك- مضافا الى إجماع الفرقة- ما روي [4] أن هندا أتت النبي عليه السّلام فقالت: يا رسول اللّه ان أبا سفيان رجل شحيح و أنه لا يعطي ما يكفني و ولدي إلا‌


[1] م: من المعلوم انه قد استحق.

[2] م: يجوز على كل حال.

[3] م: عبد نفسه ان كان.

[4] م: دليلنا ما روى.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست