نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 69
الوصية
بالمملوك
مسألة-
37-: إذا أوصى لرجل بعبد له و له مال غائب، فإنه يسلم الى الموصى له ثلث
العبد على كل حال، لان من المعلوم قد استحق [1] ثلثه، فان سلم المال الغائب استحق
جميع العبد، و ان لم يسلم فهذا الثلث يستحقه على كل حال.
و للش فيه
وجهان، أحدهما: ما قلناه. و الثاني: لا يسلم اليه.
و قال (-
ك-): الورثة بالخيار ان شاءوا أجازوه، و ان شاءوا فسخوا، و يحصل حق الموصى له
متعلقا بجميع ماله مشاعا، و هكذا إذا أوصى له بمال ناض و له عقار أو أوصى بمال و
له دين، أو أوصى بمال ناض و له مال غائب، فإن للورثة الخيار ان شاءوا أجازوا و ان
شاءوا فسخوا الوصية، و يتعلق حق الموصى له بجميع ماله.
كون المملوك وصيا
مسألة-
38-: لا يجوز للمملوك أن يكون وصيا، و به قال (- ش-)، سواء كان عبدا
لموصي أو عبد غيره، و به قال (- ف-)، و (- م-)، و (- ش-)، و أبو ثور.
و قال (-
ك-): يجوز [2] أن يكون وصيا بكل حال. و قال (- ع-)، و ابن شبرمة: ان الوصية الى
عبد نفسه يصح و الى غيره لا يصح.
و قال (-
ح-): الوصية الى عبد غيره لا تصح، و الى عبد نفسه نظرت ان كان [3] في الأولاد كبار
لم تصح، و ان لم تكن في الأولاد كبار تصح الوصية إليه.
كون المرأة وصيا
مسألة- 39- (- ج-):
يجوز أن تكون المرأة وصيا، و به قال جميع الفقهاء الإعطاء، فإنه قال: لا يصح أن
تكون المرأة وصيا.
يدل على
ذلك- مضافا الى إجماع الفرقة- ما روي [4] أن هندا أتت النبي عليه السّلام فقالت:
يا رسول اللّه ان أبا سفيان رجل شحيح و أنه لا يعطي ما يكفني و ولدي إلا
[1]
م: من المعلوم انه قد استحق.
[2] م:
يجوز على كل حال.
[3] م: عبد
نفسه ان كان.
[4] م:
دليلنا ما روى.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 69