نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 229
أمي، ثمَّ قال للآخر: ان شركتك [1] معها، فإنه لا يقع بالثانية حكم،
نوى الظهار أو لم ينو [2]، لأنه لا دليل عليه.
و قال (-
ش-): ان ذلك كناية، فإن نوى الظهار كان ظهارا، و ان لم ينو لم يكن شيئا.
مسألة-
18- (- «ج»-): إذا ظاهر من أربع نسوة لم يخل: اما أن يظاهر بكلمة واحدة،
أو يظاهر من كل واحدة بكلمة منفردة، فإن ظاهر من كل [3] واحدة بكلمة منفردة، لزمه
لكل واحدة كفارة بلا خلاف، و ان ظاهر منهن كلهن بكلمة [4] واحدة، بأن يقول: أنتن
علي كظهر أمي، لزمه عن كل واحدة كفارة، و به قال (- ح-)، و (- ش-) في أصح قوليه. و
قال في القديم: يجب عليه كفارة واحدة.
الظهار أكثر من مرة
مسألة-
19- (- «ج»-): إذا قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي، أنت
علي كظهر أمي، و نوى [5] بكل واحدة من الألفاظ ظهارا مستأنفا لزمته عن كل مرة
كفارة، و به قال (- ش-) في الجديد، و قال في القديم: عليه كفارة واحدة.
الظهار على ضربين
مسألة-
20-: الظهار على ضربين: أحدهما أن يكون مطلقا، فإنه يجب به الكفارة متى
أراد الوطي. و الأخر: أن يكون مشروطا، فلا يجب الكفارة إلا بعد حصول شرطه، فاذا
كان مطلقا لزمته الكفارة قبل الوطي، فان وطئ قبل أن يكفر لزمته كفارتان، و كلما
وطئ لزمته كفارة أخرى. و ان كان مشروطا و حصل شرطه لزمته كفارة، فإن وطئ قبل أن
يكفر لزمته كفارتان.
[1]
م: قال للآخر أشركتك.
[2] م: نوى
أو لم ينو.
[3] د: فان
ظاهر عن كل.
[4] م: ان
ظاهر منهن بكلمة.
[5] م: أنت
على كظهر أمي أربع مرات و نوى.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 229