responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 229

أمي، ثمَّ قال للآخر: ان شركتك [1] معها، فإنه لا يقع بالثانية حكم، نوى الظهار أو لم ينو [2]، لأنه لا دليل عليه.

و قال (- ش-): ان ذلك كناية، فإن نوى الظهار كان ظهارا، و ان لم ينو لم يكن شيئا.

مسألة- 18- (- «ج»-): إذا ظاهر من أربع نسوة لم يخل: اما أن يظاهر بكلمة واحدة، أو يظاهر من كل واحدة بكلمة منفردة، فإن ظاهر من كل [3] واحدة بكلمة منفردة، لزمه لكل واحدة كفارة بلا خلاف، و ان ظاهر منهن كلهن بكلمة [4] واحدة، بأن يقول: أنتن علي كظهر أمي، لزمه عن كل واحدة كفارة، و به قال (- ح-)، و (- ش-) في أصح قوليه. و قال في القديم: يجب عليه كفارة واحدة.

الظهار أكثر من مرة

مسألة- 19- (- «ج»-): إذا قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي، و نوى [5] بكل واحدة من الألفاظ ظهارا مستأنفا لزمته عن كل مرة كفارة، و به قال (- ش-) في الجديد، و قال في القديم: عليه كفارة واحدة.

الظهار على ضربين

مسألة- 20-: الظهار على ضربين: أحدهما أن يكون مطلقا، فإنه يجب به الكفارة متى أراد الوطي. و الأخر: أن يكون مشروطا، فلا يجب الكفارة إلا بعد حصول شرطه، فاذا كان مطلقا لزمته الكفارة قبل الوطي، فان وطئ قبل أن يكفر لزمته كفارتان، و كلما وطئ لزمته كفارة أخرى. و ان كان مشروطا و حصل شرطه لزمته كفارة، فإن وطئ قبل أن يكفر لزمته كفارتان.


[1] م: قال للآخر أشركتك.

[2] م: نوى أو لم ينو.

[3] د: فان ظاهر عن كل.

[4] م: ان ظاهر منهن بكلمة.

[5] م: أنت على كظهر أمي أربع مرات و نوى.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست