نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 345
و قال (- ش-): ينقص من الجاني بقدر ما قصرت عن قرينتها.
الجناية على اليد و الرجل
مسألة-
46-: إذا قطع احدى اليدين من الكوع، وجب فيها نصف الدية و به قال جميع
الفقهاء. و قال أبو عبيد بن خربوذ: لا يجب نصف الدية إلا إذا قطعت عن المنكب، لان
اسم اليد يقع على ذلك أجمع.
مسألة-
47-: إذا ضرب يده فشلت، كان فيها ثلثا ديتها. و قال (- ش-): فيها جميع
ديتها.
مسألة-
48-: في الخمس أصابع من يد واحدة خمسون من الإبل بلا خلاف، و روى أصحابنا
أن في الإبهام منها ثلث الدية، و في الأربع ثلثي [1] ديتها بالسوية.
و قال (-
ش-): الخمسة متساوية في كل واحدة عشرة من الإبل، و روى ذلك أيضا أصحابنا، و به قال
في الصحابة علي عليه السّلام على روايتهم، و ابن عباس، و ابن مسعود و زيد، و احدى
الروايتين عن عمر، و الرواية الأخرى أنه يفصل، فقال في الخنصر ستة، و في البنصر
تسع، و في الوسطى عشر، و في السبابة اثني عشرة، و في الإبهام ثلاث عشرة، فأوجب
فيها خمسين، و خالف في التفصيل.
مسألة-
49-: في كل أنملة من الأصابع الأربع ثلث ديتها، و في الإبهام نصف ديتها،
لان لها مفصلين، و به قال (- ح-). و قال (- ش-): في أنملة الإبهام ثلث ديتها مثل
غيرها، قال: لان لها ثلاثة أنامل ظاهرتان و باطنة.
مسألة-
50-: إذا جنى على إصبع أو مفصل منه فشلت، كان فيها ثلث ديتها.
و قال (-
ش-): فيها ديتها.
مسألة-
51- (- «ج»-): في شلل الرجل ثلثا دية الرجل. و قال (- ش-): دية الرجل.
[1]
م و د: ثلثا.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 345