responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 349

و قال (- ح-): يجب الحد كما قلناه، و المهر لا يجب لوجوب الحد و الإفضاء، فإن كان البول مستمسكا فعليه ثلث الدية، و ان كان مسترسلا فعليه الدية و لا حكومة.

مسألة- 66- (- «ج»-): إذا وطئ امرأة بشبهة فأفضاها، فالحد لا يجب عند الفقهاء، و روى أصحابنا أن عليه الحد خفيا و عليها ظاهرا، و تجب الدية بالإفضاء فإن كان البول مسترسلا فعليه الدية و الحكومة، و ان كان مستمسكا فعليه الدية و لا حكومة و به قال (- ش-).

و قال (- ح-): لأحد فأما المهر فينظر في الإفضاء، فإن كان البول مستمسكا فعليه ثلث الدية و يجب المهر فيه، و ان كان مسترسلا وجبت الدية بلا مهر، بل يدخل المهر في الدية.

دية الخصيتين أو الذكر

مسألة- 67- (- «ج»-): في الخصيتين الدية بلا خلاف، و في اليسرى منها ثلثا الدية، و في اليمنى ثلثها، و به قال سعيد بن المسيب، قال: لان النسل منها، مثل ما رواه أصحابنا. و قال باقي الفقهاء: انهما متساويان في الدية.

مسألة- 68- (- «ج»-): في الذكر الدية، و في الخصيتين معا الدية، فإن قطعهما قاطع كان عليه الديتان معا، و به قال (- ش-).

و قال (- ح-)، و (- ك-): إذا قطع الخصيتين ثمَّ قطع الذكر، كان في الخصيتين الدية، و في الذكر الحكومة، لأن الخصيتين إذا قطعتا [1] ذهبت منفعة الذكر فهو كالشلل.

دية عضو الناقص

مسألة- 69- (- «ج»-): العين القائمة و اليد الشلاء و الرجل الشلاء و لسان الأخرس و الذكر الأشل، كل هذا و ما في معناه يجب فيه ثلث ديته صحيحة. و قال جميع الفقهاء: لا يجب في جميع ذلك مقدر، و انما يجب فيه حكومة.

دية العضو إذا صار أشل

مسألة- 70- (- «ج»-): كل عضو فيه مقدر إذا جنى عليه، فصار أشل وجب‌


[1] م: إذا قطعهما.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست