نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 349
و قال (- ح-): يجب الحد كما قلناه، و المهر لا يجب لوجوب الحد و
الإفضاء، فإن كان البول مستمسكا فعليه ثلث الدية، و ان كان مسترسلا فعليه الدية و
لا حكومة.
مسألة-
66- (- «ج»-): إذا وطئ امرأة بشبهة فأفضاها، فالحد لا يجب عند الفقهاء،
و روى أصحابنا أن عليه الحد خفيا و عليها ظاهرا، و تجب الدية بالإفضاء فإن كان
البول مسترسلا فعليه الدية و الحكومة، و ان كان مستمسكا فعليه الدية و لا حكومة و
به قال (- ش-).
و قال (-
ح-): لأحد فأما المهر فينظر في الإفضاء، فإن كان البول مستمسكا فعليه ثلث الدية و
يجب المهر فيه، و ان كان مسترسلا وجبت الدية بلا مهر، بل يدخل المهر في الدية.
دية الخصيتين أو الذكر
مسألة-
67- (- «ج»-): في الخصيتين الدية بلا خلاف، و في اليسرى منها ثلثا
الدية، و في اليمنى ثلثها، و به قال سعيد بن المسيب، قال: لان النسل منها، مثل ما
رواه أصحابنا. و قال باقي الفقهاء: انهما متساويان في الدية.
مسألة-
68- (- «ج»-): في الذكر الدية، و في الخصيتين معا الدية، فإن قطعهما
قاطع كان عليه الديتان معا، و به قال (- ش-).
و قال (-
ح-)، و (- ك-): إذا قطع الخصيتين ثمَّ قطع الذكر، كان في الخصيتين الدية، و في
الذكر الحكومة، لأن الخصيتين إذا قطعتا [1] ذهبت منفعة الذكر فهو كالشلل.
دية عضو الناقص
مسألة-
69- (- «ج»-): العين القائمة و اليد الشلاء و الرجل الشلاء و لسان
الأخرس و الذكر الأشل، كل هذا و ما في معناه يجب فيه ثلث ديته صحيحة. و قال جميع
الفقهاء: لا يجب في جميع ذلك مقدر، و انما يجب فيه حكومة.
دية العضو إذا صار أشل
مسألة-
70- (- «ج»-): كل عضو فيه مقدر إذا جنى عليه، فصار أشل وجب
[1]
م: إذا قطعهما.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 349