نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 204
الحسن البصري: يقع به طلاقه طلقة واحدة رجعية [1].
مسألة-
30- (- «ج»-): إذا خيرها فاختارت نفسها لم يقع الطلاق، نويا أو لم ينويا
أو نوى أحدهما. و قال [2] قوم من أصحابنا: إذا نويا وقع الطلاق.
ثمَّ
اختلفوا، فمنهم من قال: يقع واحدة رجعية، و منهم من قال: بائنة و انعقد الإجماع
للفرقة على خلاف أقوالهم فلا يعتد بخلافهم.
و قال (-
ش-): هو كناية من الطرفين، يفتقر إلى نية الزوجين معا.
و قال (-
ك-): ما يقع [3] به الطلاق الثلاث من غير نية، لأن عنده أن هذه اللفظة صريحة في
الطلاق الثلاث، كما يقول في الكنايات الظاهرة، و متى نويا الطلاق و لم ينويا عددا
وقعت طلقة رجعية عند (- ش-)، و بائنة عند (- «ح»-).
و ان نويا
عددا، فان اتفقت نيتاهما على عدد وقع ما اتفقا عليه، واحدا كان أو ثنتين [4] أو
ثلاثا عند (- ش-)، و عند (- ح-) ان نويا طلقتان [5] لم يقع إلا واحدة، كما يقول في
الكنايات الظاهرة، و ان اختلفت بينهما في العدد وقع الأقل، لأنه متيقن فيه و ما
زاد عليه مختلف فيه.
مسألة-
31-: إذا خيرها ثمَّ رجع عن ذلك قبل أن تختار نفسها، صح رجوعه عند (-
ش-)، و لا يصح عند (- ح-)، و هذا يسقط عنا لان التخيير عندنا غير صحيح.
حكم ما إذا قال لها: طلقي
نفسك
مسألة-
32-: إذا قال لها: طلقي نفسك ثلاثا، فطلقت واحدة يقع عند (- ش-)، و لا
يقع عند (- ح-)، و هو مذهبنا و ان اختلفنا [6] في العلة.
[1]
م: طلاقه واحدة رجعية.
[2] م:
فقال.
[3] م:
يقع.
[4] م:
اثنين.
[5] م و د:
طلقتين.
[6] د: و
ان اختلفنا.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 204