responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 204

الحسن البصري: يقع به طلاقه طلقة واحدة رجعية [1].

مسألة- 30- (- «ج»-): إذا خيرها فاختارت نفسها لم يقع الطلاق، نويا أو لم ينويا أو نوى أحدهما. و قال [2] قوم من أصحابنا: إذا نويا وقع الطلاق.

ثمَّ اختلفوا، فمنهم من قال: يقع واحدة رجعية، و منهم من قال: بائنة و انعقد الإجماع للفرقة على خلاف أقوالهم فلا يعتد بخلافهم.

و قال (- ش-): هو كناية من الطرفين، يفتقر إلى نية الزوجين معا.

و قال (- ك-): ما يقع [3] به الطلاق الثلاث من غير نية، لأن عنده أن هذه اللفظة صريحة في الطلاق الثلاث، كما يقول في الكنايات الظاهرة، و متى نويا الطلاق و لم ينويا عددا وقعت طلقة رجعية عند (- ش-)، و بائنة عند (- «ح»-).

و ان نويا عددا، فان اتفقت نيتاهما على عدد وقع ما اتفقا عليه، واحدا كان أو ثنتين [4] أو ثلاثا عند (- ش-)، و عند (- ح-) ان نويا طلقتان [5] لم يقع إلا واحدة، كما يقول في الكنايات الظاهرة، و ان اختلفت بينهما في العدد وقع الأقل، لأنه متيقن فيه و ما زاد عليه مختلف فيه.

مسألة- 31-: إذا خيرها ثمَّ رجع عن ذلك قبل أن تختار نفسها، صح رجوعه عند (- ش-)، و لا يصح عند (- ح-)، و هذا يسقط عنا لان التخيير عندنا غير صحيح.

حكم ما إذا قال لها: طلقي نفسك

مسألة- 32-: إذا قال لها: طلقي نفسك ثلاثا، فطلقت واحدة يقع عند (- ش-)، و لا يقع عند (- ح-)، و هو مذهبنا و ان اختلفنا [6] في العلة.


[1] م: طلاقه واحدة رجعية.

[2] م: فقال.

[3] م: يقع.

[4] م: اثنين.

[5] م و د: طلقتين.

[6] د: و ان اختلفنا.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست