responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 297

اللازمة و الديون، و به قال (- ش-).

و قال (- ح-): ان وجد له من جنس ما عليه أعطاه، و الا حبسه حتى يتولى هذا البيع و لا يبيع عليه الا الدراهم و الدنانير، فإنه يبيع كل واحد منهما بالآخر و يوفي ما عليه و أجاز في نفقة الزوجة له إذا كان [1] زوجها غائبا و حضرت عند الحاكم تطالب بنفقتها و حضر أجنبي، فاعترف بان للغائب ملكا و هذه زوجته، فإنه يأمره الحاكم ببيعه و النفقة عليها، و لم يجز في غير ذلك.

إرضاع الزوجة ولدها

مسألة- 33-: ليس للرجل أن يجبر زوجته على إرضاع ولدها منه، شريفة كانت أو مشروفة، موسرة كانت أو معسرة، لأنه لا دليل عليه، و به قال (- ح-) و (- ش-).

و قال (- ك-): له إجبارها إذا كانت معسرة دنية، و ليس له ذلك إذا كانت شريفة موسرة، و قال أبو ثور: له إجبارها عليه بكل حال، لقوله تعالى «وَ الْوٰالِدٰاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلٰادَهُنَّ» [1] و هذا خبر معناه [2] الأمر.

مسألة- 34-: البائن إذا كان لها ولد يرضع و وجد الزوج من يرضعه تطوعا و قالت الأم: أريد أجرة [3] المثل، كان له أن ينتقل الولد عنها، لقوله تعالى «وَ إِنْ تَعٰاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرىٰ» [2] و به قال (- ح-) و قوم من أصحاب (- ش-).

و منهم من قال: المسألة على قولين، أحدهما: ما قلناه و الثاني: ليس له نقله عنها، و يلزمه أجرة المثل، و هو اختيار أبي حامد.


[1] م: الزوجة إذا كان.

[2] م: معناها.

[3] د: أريد به.


[1] سورة البقرة: 233.

[2] سورة الطلاق: 6.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست