نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 297
اللازمة و الديون، و به قال (- ش-).
و قال (-
ح-): ان وجد له من جنس ما عليه أعطاه، و الا حبسه حتى يتولى هذا البيع و لا يبيع
عليه الا الدراهم و الدنانير، فإنه يبيع كل واحد منهما بالآخر و يوفي ما عليه و
أجاز في نفقة الزوجة له إذا كان [1] زوجها غائبا و حضرت عند الحاكم تطالب بنفقتها
و حضر أجنبي، فاعترف بان للغائب ملكا و هذه زوجته، فإنه يأمره الحاكم ببيعه و
النفقة عليها، و لم يجز في غير ذلك.
إرضاع الزوجة ولدها
مسألة-
33-: ليس للرجل أن يجبر زوجته على إرضاع ولدها منه، شريفة كانت أو
مشروفة، موسرة كانت أو معسرة، لأنه لا دليل عليه، و به قال (- ح-) و (- ش-).
و قال (-
ك-): له إجبارها إذا كانت معسرة دنية، و ليس له ذلك إذا كانت شريفة موسرة، و قال
أبو ثور: له إجبارها عليه بكل حال، لقوله تعالى «وَ
الْوٰالِدٰاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلٰادَهُنَّ»[1] و هذا خبر
معناه [2] الأمر.
مسألة-
34-: البائن إذا كان لها ولد يرضع و وجد الزوج من يرضعه تطوعا و قالت
الأم: أريد أجرة [3] المثل، كان له أن ينتقل الولد عنها، لقوله تعالى «وَ
إِنْ تَعٰاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرىٰ»[2] و به قال
(- ح-) و قوم من أصحاب (- ش-).
و منهم من
قال: المسألة على قولين، أحدهما: ما قلناه و الثاني: ليس له نقله عنها، و يلزمه
أجرة المثل، و هو اختيار أبي حامد.