responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 125

مسألة- 51- (- ج-): إذا تزوج العبد بإذن سيده، فقال: انه حر ثمَّ بان أنه كان عبدا كانت بالخيار، و به قال (- ح-).

و لل‌ (- ش-) فيه قولان، أحدهما: النكاح باطل. و الأخر: صحيح.

مسألة- 52- (- ج-): إذا تزوج العبد بحرة على أنه حر فكان عبدا، أو انتسب الى قبيلة فكان بخلافها، سواء كان أعلى مما ذكر أو أدنى، أو ذكر أنه حر على صفة، فكان على خلافها من طول أو قصر أو حسن أو قبح، كان النكاح صحيحا و الخيار إلى الحرة، و به قال (- ح-).

و لل‌ (- ش-) فيه قولان، أحدهما: ما قلناه. و الأخر: النكاح باطل.

و في المسألة إجماع الفرقة، فإنهم رووا أن من انتسب [1] الى قبيلة، فكان على خلافها، فيكون لها الخيار.

الغدر من جهة الزوجة

مسألة- 53- (- ج-): إذا كان الغدر من جهة الزوجة [2]: اما بالنسب، أو الحرية، أو الصفة، فالنكاح موقوف على اختياره، فإن أمضاه مضى، و الا فله الفسخ. و لل‌ (- ش-) فيه قولان.

تزويج المرأة

مسألة- 54- (- ج-): يجوز للمرأة أن تزوج نفسها أو غيرها بنتها أو أختها و يجوز أن تكون وكيله [3] في الإيجاب و القبول، و به قال (- ح-). و قال (- ش-): كل ذلك لا يجوز.

يدل على المسألة- مضافا الى إجماع الفرقة- ما روي [4] أن عائشة زوجت حفصة بنت أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر بالمنذر بن الزبير و كان أبوها غائبا‌


[1] م: رووا من انتسب.

[2] م: من جهة المرء.

[3] م: وكيلة.

[4] م: دليلنا ما روى ان عائشة.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست