responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 267

أقل ذلك تسعة و ثلاثون يوما، لأن أقل الحيض ثلاثة أيام، و أقل الطهر خمسة عشر يوما عندهما و الأقراء الحيض.

و قال (- ح-): أقله ستون يوما و لحظة، لأنه يعتبر أكثر الحيض و أقل الطهر، و أكثر الحيض عنده عشرة أيام، و أقل الطهر خمسة عشر يوما.

مسألة- 5- (- «ج»-): الذي عليه أصحابنا و رواياتهم تنطق به أن المطلقة إذا مرت بها ثلاثة أشهر بيض لا ترى فيها الدم، فقد انقضت عدتها بالشهور، فإن رأت الدم قبل ذلك ثمَّ ارتفع دمها صبرت تسعة أشهر، ثمَّ تستأنف العدة ثلاثة أشهر، و ان رأت الدم الثاني قبل ذلك صبرت تمام السنة، ثمَّ تعتد بعده بثلاثة أشهر.

و قال (- ش-): ان ارتفع حيضها لعارض من مرض أو رضاع، لا يعتد بالشهور، بل تعتد بالأقراء و ان طالت، و قالوا: هذا إجماع و ان ارتفع حيضها لغير عارض ففي قوله القديم تتربص الى أن تعلم براءة رحمها، ثمَّ تعتد عدة الايسات و روي ذلك عن عمر، و به قال (- ك-).

و قال في الجديد: تصبر أبدا حتى تيأس من الحيض [1] ثمَّ تعتد بالشهور، و هو الصحيح عندهم، و به قال (- ح-)، و روي ذلك عن ابن مسعود.

موت الصبي الصغير

مسألة- 6-: إذا تزوج [2] صبي صغير امرأة فمات عنها، لزمها عدة الوفاة أربعة أشهر و عشرا، سواء كانت حاملا أو حائلا، و سواء ظهر بها الحمل بعد وفاة الزوج، أو كان موجودا حال وفاته، و به قال مالك بن أنس، و (- ش-).

و قال (- ح-): ان ظهر الحمل بعد الوفاة أعتدت بالشهور، و ان كان موجودا حال الوفاة أعتدت عنه بوضعه.


[1] م: من المحيض.

[2] م: إذا زوج.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست