نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 413
إذا كان يده
ناقصا
مسألة-
37-: إذا كانت يمينه ناقصة الأصابع، و لم يبق إلا واحدة، قطعت بلا خلاف.
و ان لم يكن فيها إصبع [1]، قطع الكف. و ان كانت شلاء، روى أصحابنا أنها يقطع و لم
يفصلوا.
و لل (-
ش-) فيه قولان، أحدهما: ما قلناه، و هو الأظهر، و في أصحابه من قال:
لا يقطع،
لأنه لا منفعة فيها و لا جمال. و ان كانت شلاء رجع الى أهل المعرفة بالطب فان
قالوا: إذا قطعت اندملت قطعت، و ان قالوا: يبقى أفواه العروق مفتوحة [2] لم يقطع.
مسألة-
38-: إذا سرق و يساره مفقودة أو ناقصة، قطعنا يمينه، بدلالة الظواهر
كلها، و به قال (- ش-).
و قال (-
ح-): ان كانت يساره مفقودة، أو ناقصة نقصانا ذهب به معظم المنفعة كنقصان إبهامه أو
إصبعين، لم يقطع يمينه. و ان كانت ناقصة إصبع واحد قطعنا يمينه، و هكذا قوله إذا
كانت رجله اليمنى لا يطيق المشي عليها، لم يقطع رجله اليسرى.
سرقة العين مرة أخرى
مسألة-
39-: كل عين قطع السارق بها مرة، فإذا سرقها مرة أخرى يقطع بدلالة الآية
و الخبر، و به قال (- ش-).
و قال (-
ح-): إذا قطع السارق بالعين مرة، لم يقطع بسرقتها من اخرى، فلو سرقها بعد ذلك فلا
قطع [3]، سواء سرقها من الأول أو من غيره، الا في مسألة واحدة قال: إذا كانت العين
غزلا فقطع بها، ثمَّ نسج ثوبا ثمَّ سرق الثوب، قطعناه.
الإقرار بالسرقة أو البينة
مسألة-
40-: لا يثبت الحكم بالسرقة و وجوب القطع بالإقرار مرة واحدة
[1]
م: أصابع.
[2] م:
مفتحة.
[3] م: فلا
يقطع.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 413