responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 413

إذا كان يده ناقصا

مسألة- 37-: إذا كانت يمينه ناقصة الأصابع، و لم يبق إلا واحدة، قطعت بلا خلاف. و ان لم يكن فيها إصبع [1]، قطع الكف. و ان كانت شلاء، روى أصحابنا أنها يقطع و لم يفصلوا.

و لل‌ (- ش-) فيه قولان، أحدهما: ما قلناه، و هو الأظهر، و في أصحابه من قال:

لا يقطع، لأنه لا منفعة فيها و لا جمال. و ان كانت شلاء رجع الى أهل المعرفة بالطب فان قالوا: إذا قطعت اندملت قطعت، و ان قالوا: يبقى أفواه العروق مفتوحة [2] لم يقطع.

مسألة- 38-: إذا سرق و يساره مفقودة أو ناقصة، قطعنا يمينه، بدلالة الظواهر كلها، و به قال (- ش-).

و قال (- ح-): ان كانت يساره مفقودة، أو ناقصة نقصانا ذهب به معظم المنفعة كنقصان إبهامه أو إصبعين، لم يقطع يمينه. و ان كانت ناقصة إصبع واحد قطعنا يمينه، و هكذا قوله إذا كانت رجله اليمنى لا يطيق المشي عليها، لم يقطع رجله اليسرى.

سرقة العين مرة أخرى

مسألة- 39-: كل عين قطع السارق بها مرة، فإذا سرقها مرة أخرى يقطع بدلالة الآية و الخبر، و به قال (- ش-).

و قال (- ح-): إذا قطع السارق بالعين مرة، لم يقطع بسرقتها من اخرى، فلو سرقها بعد ذلك فلا قطع [3]، سواء سرقها من الأول أو من غيره، الا في مسألة واحدة قال: إذا كانت العين غزلا فقطع بها، ثمَّ نسج ثوبا ثمَّ سرق الثوب، قطعناه.

الإقرار بالسرقة أو البينة

مسألة- 40-: لا يثبت الحكم بالسرقة و وجوب القطع بالإقرار مرة واحدة‌


[1] م: أصابع.

[2] م: مفتحة.

[3] م: فلا يقطع.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست