نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 372
كتاب كفارة
القتل
مسألة-
1-: لا تجب الكفارة بقتل الذمي و المعاهد، و خالف جميع الفقهاء في ذلك،
و أوجبوا به الكفارة، و فيه إجماع الفرقة و أما قوله [1] تعالى «وَ
إِنْ كٰانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثٰاقٌ فَدِيَةٌ
مُسَلَّمَةٌ إِلىٰ أَهْلِهِ وَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ»[1] فالضمير في
كان عائد إلى المؤمن الذي تقدم ذكره في قوله «فَإِنْ
كٰانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ»[2] فكأنه قال:
و ان كان المؤمن من قوم بينكم و بينهم ميثاق بأن يكون بينهم نازلا أو أسلم عندهم و
لم يخرج إلينا أو كان أسيرا في أيديهم.
مسألة-
2-: إذا قتل مسلما في دار الحرب متعمدا لقتله مع العلم بكونه مؤمنا، وجب
عليه القود على كل حال، لعموم قوله تعالى «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ»[3] و به قال
(- ش-).
و قال (-
ك-): فيه الدية و الكفارة على كل حال. و قال (- ح-): ان كان أسلم عندهم و لم يخرج
إلينا، فالواجب الكفارة بقتله فقط، و لا قود و لا دية بحال.