responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 372

كتاب كفارة القتل

مسألة- 1-: لا تجب الكفارة بقتل الذمي و المعاهد، و خالف جميع الفقهاء في ذلك، و أوجبوا به الكفارة، و فيه إجماع الفرقة و أما قوله [1] تعالى «وَ إِنْ كٰانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثٰاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلىٰ أَهْلِهِ وَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ» [1] فالضمير في كان عائد إلى المؤمن الذي تقدم ذكره في قوله «فَإِنْ كٰانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ» [2] فكأنه قال: و ان كان المؤمن من قوم بينكم و بينهم ميثاق بأن يكون بينهم نازلا أو أسلم عندهم و لم يخرج إلينا أو كان أسيرا في أيديهم.

مسألة- 2-: إذا قتل مسلما في دار الحرب متعمدا لقتله مع العلم بكونه مؤمنا، وجب عليه القود على كل حال، لعموم قوله تعالى «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» [3] و به قال (- ش-).

و قال (- ك-): فيه الدية و الكفارة على كل حال. و قال (- ح-): ان كان أسلم عندهم و لم يخرج إلينا، فالواجب الكفارة بقتله فقط، و لا قود و لا دية بحال.


[1] م: الكفارة و اما قوله.


[1] سورة النساء: 92.

[2] سورة النساء: 92.

[3] سورة المائدة: 45.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست