responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 350

فيه ثلثا ديته. و قال (- ش-): نظر فيه فان لم يبق هناك غير الجمال، ففيه حكومة قولا واحدا، كاليدين و الرجلين و الذكر. و ان كانت المنفعة قائمة، كالأنف و الأذنين، فعلى قولين، أولهما [1]: حكومة لأنه صيره أشل. و الثاني: فيه الدية لأنه ذهب بمنفعته.

دية الترقوة

مسألة- 71- (- «ج»-): في الترقوتين و كل واحدة منهما، و في الأضلاع و في كل واحد منها شي‌ء مقدر، و لأصحاب (- «ش»-) في ذلك طريقان، أحدهما: فيه الحكومة قولا واحدا. و الأخر: المسألة على قولين، أحدهما: فيه الحكومة، و الأخر في كل ضلع و كل ترقوة جمل، و به قال عمر.

دية اللطمة

مسألة- 72- (- «ج»-): إذا لطم غيره في وجهه فاسود الموضع، كان فيها ستة دنانير، فإن اخضر كان فيها ثلاثة دنانير، فإن احمر كان فيها دينار و نصف، و كذلك حكم الرأس، فإن كان على البدن فعلى النصف من ذلك. و قال (- ش-):

فيه حكومة.

دية كسر العظم

مسألة- 73- (- «ج»-): متى كسر عظما فانجبر بغير شين ففيه مقدر، و متى ضربه بمثقل فلم يشن لزمته [2] مقدر، و متى جرحه فاندمل بغير شين لزمه أرشه.

و قال (- ش-): في الاولى ان فيها حكومة، و في الثانية لا شي‌ء عليه [3]، و في الثالثة ان فيها وجهين المذهب أن فيها حكومة.

جراح الأعضاء

مسألة- 74- (- «ج»-): قد ذكرنا أن الجراح عشرة، و كل واحد منها فيه مقدر إذا كانت في الرأس و الوجه، فان كانت في الجسد ففيها بحساب ذلك من الرأس منسوبا الى العضو الذي هي منه، الا الجائفة فإن فيها مقدرا في الجوف و هو ثلث الدية.


[1] م: أحدهما.

[2] م: لزمه.

[3] م: أن لا شي‌ء عليه.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست