نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 126
بالشام، فلما قدم قال: أمثلي يفتات عليه في بناته.
صيغة النكاح
مسألة-
55- (- ج-): لا ينعقد النكاح بلفظ البيع، و لا التمليك، و لا الهبة، و
لا العارية، و لا الإجارة، فلو قال: بعتكها أو ملكتكها أو وهبتكها، كل ذلك لا يصح،
سواء ذكر في ذلك المهر أو لم يذكر، و به قال في التابعين عطاء، و سعيد، و الزهري و
هو مذهب ربيعة، و (- ش-).
و قال (-
ح-): يصح بلفظ البيع و الهبة و الصدقة و التمليك، و عنه في لفظ الإجارة روايتان،
سواء ذكر المهر أو لم يذكر.
و قال (-
ك-): ان ذكر المهر، فقال: بعتكها على مهر كذا، أو ملكتكها على مهر كذا صح، و ان لم
يذكر المهر لم يصح، لان ذكر المهر يخلص اللفظ للنكاح.
مسألة-
56-: إذا قال الولي زوجتكها أو أنكحتكها، فقال الزوج: قبلت و لم يزد
انعقد العقد و تمَّ، لان الجواب منضم إلى الإيجاب، فمعناه قبلت التزويج فيكون
صحيحا، كما أنه لو قال: وهبت منك هذا الثوب، فقال قبلت صح و علم أن معناه قبلت
الثوب، و كذلك في البيع إذا قال قبلت و لم يقل الشراء، و كذا إذا قرره [1] الحاكم
على دعوى مدع هل يستحقها عليك؟ فقال [2]: نعم أجزأه، و كان معناه نعم هي له.
و لل (-
ش-) فيه ثلاثة طرق، منهم من يقول: لا يجزئ قولا واحدا، و منهم من قال:
المسألة فيه
قولان [3].
[1]
د: إذا أقره الحاكم.
[2] م: و
قال نعم.
[3] م:
ثلاث طرق منهم من قال لا يجزى قولا واحد و منهم من قال يجزى قولا واحدا و منهم من
قال المسألة فيه قولان.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 126