responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 130

أبي بكر، و عمر، و ابن عباس، و لا مخالف لهم.

مسألة- 70-: لا عدة على الزانية، و يجوز لها أن تتزوج، سواء كانت حاملا أو حائلا، غير أنه لا ينبغي أن يطأها حتى تضع ما في بطنها، أو يستبرئها بحيضة استحبابا، و به قال (- ح-)، و (- م-)، و (- ش-).

و قال (- ك-)، و ربيعة، و (- ر-)، و (- د-)، و (- ق-): عليها العدة حاملا كانت أو حائلا. و قال ابن شبرمة، و (- ف-)، و زفر: ان كانت حاملا فعليها العدة، و ان كانت حائلا فلا عدة عليها.

و انما قلنا ذلك، لان إيجاب العدة يحتاج الى دليل و لا دليل عليه [1]، و قوله تعالى «وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ» [1] «فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ» [2] يدل أيضا.

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

مسألة- 71- (- ج-): إذا حصل بين صبيين رضاع يحرم مثله، فإنه ينشر الحرمة إلى إخوتهما و أخواتهما، و الى من هو في طبقتهما، و من فوقهما من آبائهما و قال جميع الفقهاء خلاف ذلك.

دليلنا- بعد إجماع الفرقة- قوله [2] عليه السّلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. و هذا لو كان بالنسب يحرم، فكذلك إذا كان من الرضاع.

الجمع بين امرأتين بملك اليمين

مسألة- 72- (- ج-): كل امرأتين لا يجوز الجمع بينهما في النكاح، لم يجز الجمع بينهما في الوطي بملك اليمين، و به قال جميع الفقهاء و قال داود: كل ذلك [3] يحل بملك اليمين.


[1] م: يحتاج الى دليل عليه.

[2] م: دليلنا قوله عليه السلام.

[3] م: كل هذا.


[1] سورة النساء: 28.

[2] سورة النساء: 3.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست