نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 130
أبي بكر، و عمر، و ابن عباس، و لا مخالف لهم.
مسألة-
70-: لا عدة على الزانية، و يجوز لها أن تتزوج، سواء كانت حاملا أو
حائلا، غير أنه لا ينبغي أن يطأها حتى تضع ما في بطنها، أو يستبرئها بحيضة
استحبابا، و به قال (- ح-)، و (- م-)، و (- ش-).
و قال (-
ك-)، و ربيعة، و (- ر-)، و (- د-)، و (- ق-): عليها العدة حاملا كانت أو حائلا. و
قال ابن شبرمة، و (- ف-)، و زفر: ان كانت حاملا فعليها العدة، و ان كانت حائلا فلا
عدة عليها.
و انما قلنا
ذلك، لان إيجاب العدة يحتاج الى دليل و لا دليل عليه [1]، و قوله تعالى «وَ
أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ»[1]
«فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ»[2] يدل أيضا.
يحرم من الرضاع ما يحرم من
النسب
مسألة-
71- (- ج-): إذا حصل بين صبيين رضاع يحرم مثله، فإنه ينشر الحرمة إلى
إخوتهما و أخواتهما، و الى من هو في طبقتهما، و من فوقهما من آبائهما و قال جميع
الفقهاء خلاف ذلك.
دليلنا- بعد
إجماع الفرقة- قوله [2] عليه السّلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. و هذا لو
كان بالنسب يحرم، فكذلك إذا كان من الرضاع.
الجمع بين امرأتين بملك
اليمين
مسألة-
72- (- ج-): كل امرأتين لا يجوز الجمع بينهما في النكاح، لم يجز الجمع
بينهما في الوطي بملك اليمين، و به قال جميع الفقهاء و قال داود: كل ذلك [3] يحل
بملك اليمين.