نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 355
و الأخر مستلقيا، بدلالة عموم الخبر الذي قدمناه. و قال المزني: ان
كان أحدهما مكبوبا و الأخر مستلقيا، فالمكبوب هو القاتل وحده و المستلقي مقتول، فعلى
عاقلة المكبوب كمال دية المستلقي.
القتل بالمنجنيق
مسألة-
90-: يمكن أن يكون القتل بحجر المنجنيق عمدا محضا يجب به القود، لأنه لا
يمتنع أن يقصد بذلك أن يصيب إنسانا بعينه فيصيبه فيقتله. و قال (- ش-): لا يمكن أن
يكون عمدا محضا، بل لا يكون الا عمد الخطأ، و الدية مغلظة على العاقلة. و عند (-
ح-) لا يكون إلا خطأ.
دية الغرقى
مسألة-
91-: إذا اصطدمت السفينتان من غير تفريط من القائم لهما، فهلكتا بما فيها
من المال و النفوس أو بعضه، كان ذلك هدرا، لأن الأصل براءة الذمة.
و لل (-
ش-) فيه قولان، أحدهما: ما قلناه. و الأخر: عليهما الضمان.
مسألة-
92-: إذا قال لغيره و قد خافوا الغرق: ألق متاعك في البحر و علي ضمانه
فألقاه، فإنه عليه ضمانه، و به قال جميع الفقهاء، إلا أبا ثور فإنه قال: لا ضمان
عليه. و في المسألة إجماع الأمة، فإن خلاف أبي ثور لا يعتد به.
دية قتل الخطأ
مسألة- 93-: دية قتل
الخطأ على العاقلة. و قال الأصم: انها لا تلزم العاقلة قال ابن المنذر: و به قال
الخوارج.
يدل على
المسألة- مضافا الى إجماع [1] الفرقة، بل إجماع الأمة، فإن خلاف الأصم لا يعتد به-
ما روي أن امرأة ذكرت عند عمر بن الخطاب بسوء، فأرسل إليها فأجهضت ذا بطنها،
فاستشار الصحابة فقالوا له: انما أنت مؤدب لا شيء عليك، فقال لعلي عليه السّلام:
ما تقول؟ فقال: ان اجتهدوا فقد اخطؤوا، و ان تعمدوا فقد غشوا [2] عليك الدية، فقال
له: عزمت عليك لتقسمنها على قومك فأضاف قومه الى علي
[1]
م: دليلنا إجماع.
[2] م:
غشوك.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 355