responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 579

كتاب العتق

إعتاق نصيبه من العبد

مسألة- 1- (- «ج»-): إذا أعتق شركا له من عبد، لم يخل من أحد أمرين:

اما أن يكون موسرا، أو معسرا. فان كان موسرا، لم يخل من أحد أمرين:

اما أن يقصد به مضارة شريكه، أو لا يقصد بل يقصد به وجه اللّه تعالى، فان قصد المضارة ألزم قيمته، فإذا أداه انعتق عليه، و لشريكه أن يعتق عليه نصيبه، و لا يأخذ القيمة فإن فعل كان عتقه ماضيا، و ان لم يقصد المضارة مضى عتقه في نصيبه.

و يستحب له أن يشتري نصيب شريكه و ليس بواجب عليه، فان لم يفعل استسعى العبد فيما بقي، و ان كان معسرا فان قصد المضارة كان العتق باطلا، و ان قصد به وجه اللّه تعالى مضى العتق في نصيبه، و كان شريكه بالخيار بين أن يعتق [1] نصيبه الأخر، أو استسعى العبد في قيمته.

و قال (- ح-): إذا أعتق و كان موسرا، فشريكه بالخيار بين ثلاثة أشياء: بين أن يعتق نصيبه، و بين أن يستسعي العبد في قيمة نصيبه منه، حتى إذا أدى قيمة نصيبه عتق، و بين أن يقومه على المعتق، فاذا صار الى المعتق، كان له أن يستسعيه فيما بقي فيه من الرق، فإذا أدى قدر قيمة ذلك عتق.


[1] م: بين العتق.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 579
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست