نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 579
كتاب العتق
إعتاق نصيبه من العبد
مسألة- 1- (- «ج»-):
إذا أعتق شركا له من عبد، لم يخل من أحد أمرين:
اما أن يكون
موسرا، أو معسرا. فان كان موسرا، لم يخل من أحد أمرين:
اما أن يقصد
به مضارة شريكه، أو لا يقصد بل يقصد به وجه اللّه تعالى، فان قصد المضارة ألزم
قيمته، فإذا أداه انعتق عليه، و لشريكه أن يعتق عليه نصيبه، و لا يأخذ القيمة فإن
فعل كان عتقه ماضيا، و ان لم يقصد المضارة مضى عتقه في نصيبه.
و يستحب له
أن يشتري نصيب شريكه و ليس بواجب عليه، فان لم يفعل استسعى العبد فيما بقي، و ان
كان معسرا فان قصد المضارة كان العتق باطلا، و ان قصد به وجه اللّه تعالى مضى
العتق في نصيبه، و كان شريكه بالخيار بين أن يعتق [1] نصيبه الأخر، أو استسعى
العبد في قيمته.
و قال (-
ح-): إذا أعتق و كان موسرا، فشريكه بالخيار بين ثلاثة أشياء: بين أن يعتق نصيبه، و
بين أن يستسعي العبد في قيمة نصيبه منه، حتى إذا أدى قيمة نصيبه عتق، و بين أن
يقومه على المعتق، فاذا صار الى المعتق، كان له أن يستسعيه فيما بقي فيه من الرق،
فإذا أدى قدر قيمة ذلك عتق.
[1]
م: بين العتق.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 579