responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 524

بعضها على من أنكر، و لم يفصل، و به قال (- ش-)، و أهل العراق.

و قال (- ك-): ان لم يعلم معاملة بينهما لم يحضره، لما روي عن علي عليه السّلام أنه قال: لا يعدى الحاكم على خصم، الا أن يعلم بينهما معاملة، و هذه الرواية غير ثابتة عنه و لا مقطوع بها.

إحضار المستعدى عليه

مسألة- 33-: إذا ادعى رجل على غيره شيئا، و كان المستعدى عليه غائبا في ولاية الحاكم في موضع ليس فيه خليفة، و لا فيه من يصلح أن يجعل الحكم [1] اليه فيه، فإنه يحضره قريبا كان أو بعيدا، لان الحاكم منصوب لاستيفاء الحقوق و حفظها و ترك تضييعها، فلو قلنا لا يحضره لبطلت [2] الحقوق، و به قال (- ش-).

و قال (- ف-): ان كان في مسافة ليلة أحضره و الا تركه. و قال قوم: ان كان على مسافة لا يقصر فيها الصلاة أحضره، و الا لم يحضره.

الادعاء على كامل العقل

مسألة- 34- (- «ج»-): إذا ادعى مدع حقا على كامل العقل حاضر غير غائب و أقام بذلك شاهدين عدلين، حكم له به و لا يجب عليه اليمين، و به قال [3] (- ح-)، و (- ك-)، و (- ش-).

و قال ابن أبي ليلى: لا يحكم له بالبينة حتى يستحلفه فيها، كالصبي و المجنون و الميت و الغائب.

ادعاء غيبة البينة

مسألة- 35-: إذا ادعى على غيره حقا، فأنكر المدعى عليه، فقال المدعى:

لي بينة غير أنها غائبة، لم يكن له ملازمة المدعى عليه، و لا مطالبته بكفيل الى أن يحضر البينة، لأن الأصل براءة الذمة، و به قال (- ش-).

و قال (- ح-): له المطالبة بذلك و ملازمته.


[1] د: يجعل الحاكم.

[2] د، م: لبطل.

[3] م: و قال.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 524
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست