نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 524
بعضها على من أنكر، و لم يفصل، و به قال (- ش-)، و أهل العراق.
و قال (-
ك-): ان لم يعلم معاملة بينهما لم يحضره، لما روي عن علي عليه السّلام أنه قال: لا
يعدى الحاكم على خصم، الا أن يعلم بينهما معاملة، و هذه الرواية غير ثابتة عنه و
لا مقطوع بها.
إحضار المستعدى عليه
مسألة-
33-: إذا ادعى رجل على غيره شيئا، و كان المستعدى عليه غائبا في ولاية
الحاكم في موضع ليس فيه خليفة، و لا فيه من يصلح أن يجعل الحكم [1] اليه فيه، فإنه
يحضره قريبا كان أو بعيدا، لان الحاكم منصوب لاستيفاء الحقوق و حفظها و ترك
تضييعها، فلو قلنا لا يحضره لبطلت [2] الحقوق، و به قال (- ش-).
و قال (-
ف-): ان كان في مسافة ليلة أحضره و الا تركه. و قال قوم: ان كان على مسافة لا يقصر
فيها الصلاة أحضره، و الا لم يحضره.
الادعاء على كامل العقل
مسألة-
34- (- «ج»-): إذا ادعى مدع حقا على كامل العقل حاضر غير غائب و أقام
بذلك شاهدين عدلين، حكم له به و لا يجب عليه اليمين، و به قال [3] (- ح-)، و (-
ك-)، و (- ش-).
و قال ابن
أبي ليلى: لا يحكم له بالبينة حتى يستحلفه فيها، كالصبي و المجنون و الميت و
الغائب.
ادعاء غيبة البينة
مسألة-
35-: إذا ادعى على غيره حقا، فأنكر المدعى عليه، فقال المدعى:
لي بينة غير
أنها غائبة، لم يكن له ملازمة المدعى عليه، و لا مطالبته بكفيل الى أن يحضر
البينة، لأن الأصل براءة الذمة، و به قال (- ش-).
و قال (-
ح-): له المطالبة بذلك و ملازمته.
[1]
د: يجعل الحاكم.
[2] د، م:
لبطل.
[3] م: و
قال.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 524