responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 341

الجناية على الأنف

مسألة- 25-: في النافذة في الأنف إذا لم ينسد ثلث الدية، و ان انسد كان فيها عشر دية الأنف مائة دينار. و قال (- ش-): فيهما جميعا الحكومة، الا أنها إذا لم ينسد كان أكثر.

مسألة- 26-: إذا جنى على أنفسه فصار أشل، كان عليه ثلثا دية الأنف.

و لل‌ (- ش-) فيه قولان: أحدهما، الدية كاملة. و الثاني: فيه الحكومة.

مسألة- 27-: في ذهاب الشم بالأنف الدية بلا خلاف، فان اختلفا في ذهابه روى أصحابنا أنه يقدم الحراق منه فان نحى أنفه علم انه كذب، و ان لم ينح علم أنه صادق و يستظهر عليه باليمين.

و قال (- ش-): يعتقل بالروائح الطيبة و الكريهة، فان هش الطيبة و تكره للمنتنة علم أنه كاذب، و ان لم يفعل شيئا من ذلك حلف و كان القول قوله مع يمينه، و هذا قريب من قولنا.

مسألة- 28-: إذا أخذ منه دية الشم ثمَّ عاد شمه، لم يجب عليه رد الدية، لأنه هبة من اللّه، و لا دلالة على وجوب الرد. و قال (- ش-): يجب عليه ردها.

الجناية على الشفتين أو اللسان

مسألة- 29-: في الشفتين الدية كاملة بلا خلاف، و في السفلى عندنا ستمائة و في العليا أربعمائة. و قال زيد بن ثابت: في السفلى ثلثا الدية، و في العليا ثلث الدية. و قال (- ش-)، و (- ح-)، و (- ك-): هما سواء.

مسألة- 30-: في الشفتين القصاص، و به قال أكثر الفقهاء، و عليه نص (- ش-). و قال بعض أصحابه: لا قصاص في ذلك.

مسألة- 31-: إذا جنى على لسانه، فذهب بعض كلامه، اعتبر بحروف المعجم كلها، و هي ثمانية و عشرون حرفا، و لا يعد «لا» فيها، لأنها دخلت في الألف و اللام، فان كانت النصف ففيه نصف الدية، و ما زاد أو نقص بحسابه لكل حرف جزء من ثمانية و عشرين، و به قال (- ش-) و أكثر أصحابه.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست