نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 341
الجناية على
الأنف
مسألة-
25-: في النافذة في الأنف إذا لم ينسد ثلث الدية، و ان انسد كان فيها عشر
دية الأنف مائة دينار. و قال (- ش-): فيهما جميعا الحكومة، الا أنها إذا لم ينسد
كان أكثر.
مسألة-
26-: إذا جنى على أنفسه فصار أشل، كان عليه ثلثا دية الأنف.
و لل (-
ش-) فيه قولان: أحدهما، الدية كاملة. و الثاني: فيه الحكومة.
مسألة-
27-: في ذهاب الشم بالأنف الدية بلا خلاف، فان اختلفا في ذهابه روى
أصحابنا أنه يقدم الحراق منه فان نحى أنفه علم انه كذب، و ان لم ينح علم أنه صادق
و يستظهر عليه باليمين.
و قال (-
ش-): يعتقل بالروائح الطيبة و الكريهة، فان هش الطيبة و تكره للمنتنة علم أنه
كاذب، و ان لم يفعل شيئا من ذلك حلف و كان القول قوله مع يمينه، و هذا قريب من
قولنا.
مسألة-
28-: إذا أخذ منه دية الشم ثمَّ عاد شمه، لم يجب عليه رد الدية، لأنه هبة
من اللّه، و لا دلالة على وجوب الرد. و قال (- ش-): يجب عليه ردها.
الجناية على الشفتين أو
اللسان
مسألة-
29-: في الشفتين الدية كاملة بلا خلاف، و في السفلى عندنا ستمائة و في
العليا أربعمائة. و قال زيد بن ثابت: في السفلى ثلثا الدية، و في العليا ثلث
الدية. و قال (- ش-)، و (- ح-)، و (- ك-): هما سواء.
مسألة-
30-: في الشفتين القصاص، و به قال أكثر الفقهاء، و عليه نص (- ش-). و قال
بعض أصحابه: لا قصاص في ذلك.
مسألة-
31-: إذا جنى على لسانه، فذهب بعض كلامه، اعتبر بحروف المعجم كلها، و هي
ثمانية و عشرون حرفا، و لا يعد «لا» فيها، لأنها دخلت في الألف و اللام، فان كانت
النصف ففيه نصف الدية، و ما زاد أو نقص بحسابه لكل حرف جزء من ثمانية و عشرين، و
به قال (- ش-) و أكثر أصحابه.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 341