نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 228
و قال (- ح-): يقع الطلاق و لا يقع الظهار. و قال (- ك-): يقعان معا.
النية في الظهار
مسألة-
13- (- «ج»-): إذا قال: أنت علي كظهر أمي و لم ينو الظهار لم يقع
الظهار، و خالف جميع الفقهاء في ذلك، و قال [1]: هو صريح في الظهار لا يعتبر فيه
النية [2].
الطلاق بلفظ الظهار
مسألة-
14- (- «ج»-): إذا قال: أنت علي كظهر أمي و نوى به الطلاق [3] لم يقع به
الطلاق و لا الظهار، و نص (- ش-) في أكثر كتبه أنه يكون طلاقا، و نقل المزني في
بعض النسخ أنه يكون ظهارا.
الطهارة من الحيض
مسألة-
15- (- «ج»-): الظهار لا يقع إلا إذا كانت المرأة طاهرة طهرا لم يقربها
فيه بجماع و يحضر شاهدان مثل الطلاق، و لم يعتبر أحد من الفقهاء ذلك.
الصيغة الباطلة
مسألة-
16-: إذا قال: أنت علي حرام كظهر أمي، لم يكن ظهارا و لا طلاقا نوى ذلك
أو لم ينو، لأنه لا دليل عليه، و الأصل براءة الذمة.
و قال (-
ش-): فيه خمس مسائل، أحدها: أن ينوي الطلاق. و الثانية: ينوي الظهار. و الثالثة:
يطلق و لا ينوي شيئا. و الرابعة: ينوي الطلاق و الظهار معا. و الخامسة:
ينوي تحريم
عينها. فقال في هذه المسائل: إذا أطلق كان ظهارا، و ان نوى غير الظهار قبل منه نوى
الظهار أو غيره، و على قول بعض أصحابه يلزمه الظهار، و لا يقبل نيته في الطلاق و
لا غيره.
الظهار بأكثر من زوجة
مسألة-
17-: إذا كانت له زوجتان، فقال لإحداهما: أنت علي كظهر
[1]
م: قالوا.
[2] م: لا
يعتبر فيه.
[3] م: نوى
به الطلاق.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 228