responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 228

و قال (- ح-): يقع الطلاق و لا يقع الظهار. و قال (- ك-): يقعان معا.

النية في الظهار

مسألة- 13- (- «ج»-): إذا قال: أنت علي كظهر أمي و لم ينو الظهار لم يقع الظهار، و خالف جميع الفقهاء في ذلك، و قال [1]: هو صريح في الظهار لا يعتبر فيه النية [2].

الطلاق بلفظ الظهار

مسألة- 14- (- «ج»-): إذا قال: أنت علي كظهر أمي و نوى به الطلاق [3] لم يقع به الطلاق و لا الظهار، و نص (- ش-) في أكثر كتبه أنه يكون طلاقا، و نقل المزني في بعض النسخ أنه يكون ظهارا.

الطهارة من الحيض

مسألة- 15- (- «ج»-): الظهار لا يقع إلا إذا كانت المرأة طاهرة طهرا لم يقربها فيه بجماع و يحضر شاهدان مثل الطلاق، و لم يعتبر أحد من الفقهاء ذلك.

الصيغة الباطلة

مسألة- 16-: إذا قال: أنت علي حرام كظهر أمي، لم يكن ظهارا و لا طلاقا نوى ذلك أو لم ينو، لأنه لا دليل عليه، و الأصل براءة الذمة.

و قال (- ش-): فيه خمس مسائل، أحدها: أن ينوي الطلاق. و الثانية: ينوي الظهار. و الثالثة: يطلق و لا ينوي شيئا. و الرابعة: ينوي الطلاق و الظهار معا. و الخامسة:

ينوي تحريم عينها. فقال في هذه المسائل: إذا أطلق كان ظهارا، و ان نوى غير الظهار قبل منه نوى الظهار أو غيره، و على قول بعض أصحابه يلزمه الظهار، و لا يقبل نيته في الطلاق و لا غيره.

الظهار بأكثر من زوجة

مسألة- 17-: إذا كانت له زوجتان، فقال لإحداهما: أنت علي كظهر‌


[1] م: قالوا.

[2] م: لا يعتبر فيه.

[3] م: نوى به الطلاق.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست