نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 174
كتاب الوليمة
مسألة- 1- (- ج-):
الوليمة مستحبة و ليست بواجبة، و هو أحد قولي (- ش-)، و الأخر أنها واجبة.
مسألة-
2-: من دعي إلى الوليمة يستحب له حضورها، و ليس بواجب عليه أي وليمة
كانت، لأنه لا دلالة على وجوبه [1]، و ظاهر مذهب (- ش-) أن الإجابة في جميع
الولائم واجبة، و هل هو من فروض الأعيان أو فروض الكفايات [2]؟
فيه وجهان،
و له قول آخر انه مستحب.
مسألة-
3-: إذا اتخذ الذمي وليمة و دعا الناس إليها، فلا يجوز للمسلم أن
يحضرها، لان ذبائح أهل الذمة عندنا محرمة، و ما باشروه بأيديهم من الطعام نجس لا
يجوز أكله. و للش فيه وجهان، أحدهما: يجب عليه حضورها، لعموم الخبر.
و الثاني:
لا يجب [3].
مسألة-
4-: من حضر الوليمة لا يجب عليه الأكل، و انما يستحب له ذلك،
[1]
د: لا دلالة له على وجوبه.
[2] م:
فروض الأعيان أو الكفايات.
[3] م:
أحدهما يجب و الأخر لا يجب.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 174