responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 174

كتاب الوليمة

مسألة- 1- (- ج-): الوليمة مستحبة و ليست بواجبة، و هو أحد قولي (- ش-)، و الأخر أنها واجبة.

مسألة- 2-: من دعي إلى الوليمة يستحب له حضورها، و ليس بواجب عليه أي وليمة كانت، لأنه لا دلالة على وجوبه [1]، و ظاهر مذهب (- ش-) أن الإجابة في جميع الولائم واجبة، و هل هو من فروض الأعيان أو فروض الكفايات [2]؟

فيه وجهان، و له قول آخر انه مستحب.

مسألة- 3-: إذا اتخذ الذمي وليمة و دعا الناس إليها، فلا يجوز للمسلم أن يحضرها، لان ذبائح أهل الذمة عندنا محرمة، و ما باشروه بأيديهم من الطعام نجس لا يجوز أكله. و للش فيه وجهان، أحدهما: يجب عليه حضورها، لعموم الخبر.

و الثاني: لا يجب [3].

مسألة- 4-: من حضر الوليمة لا يجب عليه الأكل، و انما يستحب له ذلك،


[1] د: لا دلالة له على وجوبه.

[2] م: فروض الأعيان أو الكفايات.

[3] م: أحدهما يجب و الأخر لا يجب.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست