نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 394
برجمه الشهود، كان القول قول (- ح-)، و ان قلنا ان ذلك مستحب، فالقول
الذي [1] ذكرناه صحيح مستمر.
الشهادة في مجالس متعددة
مسألة-
30-: إذا تكامل شهود الزنا أربعة، ثبت الحكم بشهادتهم، سواء شهدوا في
مجلس واحد أو في مجالس، و شهادتهم متفرقين [2] أحوط. و يدل عليه كل ظاهر ورد انه
إذا شهد أربعة شهود وجب الحد، و به قال (- ش-).
و قال (-
ح-): ان شهدوا في مجلس واحد، ثبت الحد بشهادتهم. و ان كانوا في مجالس، فهم قذفة
يحدون، و المجلس عنده مجلس الحاكم، فان جلس بكرة و لم يقم إلى العشي فهو مجلس
واحد، فان شهدوا اثنان فيه بكرة و آخران عشية ثبت الحد، و لو جلس لحظة ثمَّ انصرف
لحظة و عاد فهما مجلسان.
عدم تكامل عدد الشهود
مسألة-
31-: إذا حضر أربعة ليشهدوا بالزنا، فشهد واحد منهم أو ثلاثة، و لم يشهد
الرابع لم يثبت على المشهود عليه الزنا، لأن الشهادة لم تتكامل بلا خلاف، و من لم
يشهد لا حد [3] عليه بلا خلاف، و من شهد فعليه حد القذف، و به قال (- ح-) و
أصحابه، و (- ش-) في أحد قوليه. و الثاني انه لا يجب الحد.
و في
المسألة إجماع الفرقة، و إجماع الصحابة أيضا، روي ذلك عن علي عليه السّلام و عمر و
لا مخالف لهما. أما علي عليه السّلام فروي أن أربعة أتوه ليشهدوا على رجل بالزنا،
فصرح ثلاثة و قال الرابع رأيتهما تحت ثوب، فان كان ذاك زنا فهو ذاك.
و أما عمر،
فروي أنه استخلف المغيرة بن شعبة على البصرة، و كان نازلا في أسفل الدار و نافع و
أبو بكرة و شبل بن معبد و زياد في علوها، فهبت ريح ففتحت باب البيت و رفعت الستر،
فرأوا المغيرة بين رجلي امرأة، فلما أصبحوا تقدم
[1]
م: فالقول قول الذي.
[2] م:
مفترقين.
[3] م: لا
شيء.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 394