نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 219
(كتاب
الإيلاء)
مسألة-
1-: الإيلاء الشرعي أن يحلف أن لا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر، فإن
حلف على أربعة لم يكن موليا، و به قال (- ك-)، و (- ش-)، و (- د-)، و (- ق-). و
حكي عن ابن عباس أنه قال: الإيلاء أن يحلف أن لا يطأها على التأبيد، فإن أطلق فقد
أبد، و ان قال على التأبيد، فقد أكد.
و قال (-
ر-)، (- ح-): إذا حلف أن لا يطأها أربعة أشهر كان موليا، و ان حلف أقل من ذلك لم
يكن موليا. و قال الحسن البصري، و ابن أبي ليلى: يكون موليا، و لو حلف أنه لا
يطأها يوما.
مسألة-
2-: حكم الإيلاء الشرعي أن له التربص أربعة أشهر، فإذا انقضت توجهت عليه
المطالبة بالفئة أو الطلاق، فمحل الفئة بعد انقضاء المدة و هو محل الطلاق، و أما
قبل انقضائها فليس بمحل للفئة و المدة حق له، و ان فاء فيها فقد عجل الحق لها قبل
محله عليه، و به قال في الصحابة علي عليه السّلام، و عمر، و عثمان، و ابن عمر، و
عائشة، و في التابعين عطاء، و مجاهد، و سليمان بن يسار، و في الفقهاء (- ك-)، و (-
ش-)، و (- د-)، و أبو ثور.
و يدل عليه
قوله تعالى «لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ
أَشْهُرٍ فَإِنْ فٰاؤُ
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 219