responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 219

(كتاب الإيلاء)

مسألة- 1-: الإيلاء الشرعي أن يحلف أن لا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر، فإن حلف على أربعة لم يكن موليا، و به قال (- ك-)، و (- ش-)، و (- د-)، و (- ق-). و حكي عن ابن عباس أنه قال: الإيلاء أن يحلف أن لا يطأها على التأبيد، فإن أطلق فقد أبد، و ان قال على التأبيد، فقد أكد.

و قال (- ر-)، (- ح-): إذا حلف أن لا يطأها أربعة أشهر كان موليا، و ان حلف أقل من ذلك لم يكن موليا. و قال الحسن البصري، و ابن أبي ليلى: يكون موليا، و لو حلف أنه لا يطأها يوما.

مسألة- 2-: حكم الإيلاء الشرعي أن له التربص أربعة أشهر، فإذا انقضت توجهت عليه المطالبة بالفئة أو الطلاق، فمحل الفئة بعد انقضاء المدة و هو محل الطلاق، و أما قبل انقضائها فليس بمحل للفئة و المدة حق له، و ان فاء فيها فقد عجل الحق لها قبل محله عليه، و به قال في الصحابة علي عليه السّلام، و عمر، و عثمان، و ابن عمر، و عائشة، و في التابعين عطاء، و مجاهد، و سليمان بن يسار، و في الفقهاء (- ك-)، و (- ش-)، و (- د-)، و أبو ثور.

و يدل عليه قوله تعالى «لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فٰاؤُ

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست