responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 408

و توسد رداه، فجاء سارق فأخذ رداءه من تحت رأسه، فجاء به صفوان إلى النبي صلّى اللّه عليه و آله فأمر به رسول اللّه أن يقطع يده، فقال صفوان: لم أرد [1] هذا، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: فهلا قبل أن تأتيني به.

إذا سرق عبدا صغيرا

مسألة- 18-: إذا سرق عبدا صغيرا لا يعقل أنه لا ينبغي أن يقبل الا من سيده، وجب عليه القطع، بدلالة الخبر و الآية، و به قال (- ح-)، و (- م-)، و (- ش-). و قال (- ف-): لا قطع عليه كالكبير.

إذا سرق حرا صغيرا

مسألة- 19-: إذا سرق حرا صغيرا، فلا قطع عليه، لإجماع الفرقة على أن السرقة انما يجب القطع فيها إذا بلغت القيمة ربع دينار و الحر لا قيمة له بحال، و به قال (- ح-)، و (- ش-).

و قال (- ك-): عليه القطع، و قد روى ذلك أصحابنا، غير أنهم قالوا: إذا سرقه و باعه فعليه القطع.

إذا سرق دفاتر أو مصاحف

مسألة- 20-: إذا سرق دفاتر أو مصاحف أو كتب الأدب أو الفقه أو الإشعار أو غير ذلك، وجب فيه القطع إذا بلغ قيمته النصاب، بدلالة عموم الآية و الاخبار، و به قال (- ش-). و قال (- ح-): لا قطع في شي‌ء من ذلك.

إذا سرق ما فيه القطع مع ما لا قطع

مسألة- 21-: إذا سرق ما فيه القطع مع ما لا قطع فيه، وجب القطع [2] إذا كان قدر نصاب، مثل أن سرق إبريق ذهب فيه ماء، أو قدرا ثمينة فيها طبيخ، أو مصحفا عليه حلي و فضة و جلده ورقه يساوي نصابا، و به قال (- ش-).

و قال (- ح-): لا قطع في جميع ذلك.

سرقة ستارة الكعبة

مسألة- 22-: من سرق من ستارة الكعبة ما قيمته ربع دينار، وجب قطعه، و به قال (- ش-). و قال (- ح-): لا قطع عليه.


[1] م: انى لم أرد.

[2] م: قطعه.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست