نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 408
و توسد رداه، فجاء سارق فأخذ رداءه من تحت رأسه، فجاء به صفوان إلى
النبي صلّى اللّه عليه و آله فأمر به رسول اللّه أن يقطع يده، فقال صفوان: لم أرد
[1] هذا، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: فهلا قبل أن تأتيني به.
إذا سرق عبدا صغيرا
مسألة-
18-: إذا سرق عبدا صغيرا لا يعقل أنه لا ينبغي أن يقبل الا من سيده، وجب
عليه القطع، بدلالة الخبر و الآية، و به قال (- ح-)، و (- م-)، و (- ش-). و قال (-
ف-): لا قطع عليه كالكبير.
إذا سرق حرا صغيرا
مسألة-
19-: إذا سرق حرا صغيرا، فلا قطع عليه، لإجماع الفرقة على أن السرقة انما
يجب القطع فيها إذا بلغت القيمة ربع دينار و الحر لا قيمة له بحال، و به قال (-
ح-)، و (- ش-).
و قال (-
ك-): عليه القطع، و قد روى ذلك أصحابنا، غير أنهم قالوا: إذا سرقه و باعه فعليه القطع.
إذا سرق دفاتر أو مصاحف
مسألة-
20-: إذا سرق دفاتر أو مصاحف أو كتب الأدب أو الفقه أو الإشعار أو غير
ذلك، وجب فيه القطع إذا بلغ قيمته النصاب، بدلالة عموم الآية و الاخبار، و به قال
(- ش-). و قال (- ح-): لا قطع في شيء من ذلك.
إذا سرق ما فيه القطع مع ما
لا قطع
مسألة-
21-: إذا سرق ما فيه القطع مع ما لا قطع فيه، وجب القطع [2] إذا كان قدر
نصاب، مثل أن سرق إبريق ذهب فيه ماء، أو قدرا ثمينة فيها طبيخ، أو مصحفا عليه حلي
و فضة و جلده ورقه يساوي نصابا، و به قال (- ش-).
و قال (-
ح-): لا قطع في جميع ذلك.
سرقة ستارة الكعبة
مسألة-
22-: من سرق من ستارة الكعبة ما قيمته ربع دينار، وجب قطعه، و به قال (-
ش-). و قال (- ح-): لا قطع عليه.
[1]
م: انى لم أرد.
[2] م:
قطعه.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 408