نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 351
مثال [1] ذلك: أن الموضحة إذا كانت في الرأس أو الوجه ففيها نصف عشر
الدية، فإن كانت الموضحة في اليد ففيها نصف عشر دية اليد، و ان كانت في الإصبع
ففيها نصف عشر دية الإصبع، و هكذا باقي الجراح. و قال (- ش-): يجب في جميع ذلك
حكومة إلا الجائفة فإن فيها ثلث الدية.
دية أهل الكتاب
مسألة-
75- (- «ج»-): دية اليهودي و النصراني مثل دية المجوس ثمانمائة درهم و
اختلف الناس فيها على أربعة مذاهب، فقال (- «ش»-): ثلث دية المسلم، و به قال عمر و
عثمان، و سعيد بن المسيب، و عطاء، و في الفقهاء أبو ثور، و (- ق-).
و قال (-
ك-): نصف دية المسلم، و به قال عمر بن عبد العزيز، و عروة بن الزبير و قال (- ح-)
و أصحابه، و الزهري، و (- ر-): هو مثل دية المسلم، و به قال ابن مسعود، و هي إحدى
الروايتين عن عمر.
و قال (-
د-): ان كان القتل عمدا فدية المسلم، و ان كان خطأ فنصف دية المسلم و الذمي و
المعاهد و المستأمن في كل هذا سواء.
مسألة-
76- (- «ج»-): دية المجوسي ثمانمائة درهم، و به قال (- ك-)، و (- ش-)، و
فيه إجماع الصحابة. و قال (- ح-): ديته مثل دية المسلم.
مسألة-
77-: من لم تبلغه الدعوة لا يجوز قتله قبل دعائه إلى الإسلام بلا خلاف،
فان بادر إنسان فقتله لم يجب عليه القود بلا خلاف أيضا، و عندنا لا يجب عليه
الدية، لأنه لا دلالة عليه، و به قال (- ح-).
و قال (-
ش-): يلزمه الدية، و كم يلزمه؟ فيه وجهان، أحدهما: دية المسلم، لأنه ولد على
الفطرة. و الثاني: أقل الديات ثمانمائة درهم دية المجوسي.
الجناية على العبد
مسألة-
78- (- «ج»-): كل جناية لها على الحر أرش مقدر من ديته لها من العبد
مقدر من قيمته، ففي أنف الحر ديته، و كذلك في لسانه و ذكره، و في كل واحد منها من
العبد قيمته، و في يد الحر نصف ديته، و من العبد نصف قيمته و في إصبع الحر عشر
ديته، و في العبد عشر قيمته، و في موضحته نصف عشر
[1]
د: مثل ذلك.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 351