نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 296
و العمات و الأخوال و الخالات دون أولادهم، لأنه [1] ليس بذي رحم
محرم بالنسب.
و الرابع هو
مذهب عمر بن الخطاب، و هو أعم الناس قولا، فإنه قال: يجب على من عرف بقرابته.
و الذي
يقتضيه مذهبنا ما قاله (- «ش»-) لعموم أخبارنا الواردة في أن النفقة تجب على
الوالدين و الولد، و ذلك متناول لهذين العمودين و ان كان قد روي في بعضها أن كل من
يثبت [2] بينهما موارثة تجب نفقته، و ذلك محمول على الاستحباب و يمكن نصرة هذه
الرواية بقوله تعالى «وَ عَلَى الْوٰارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ»[1] فأوجب على
الوارث مثل ما أوجب على الوالد.
و يدل على
الأول ما رواه أبو هريرة أن رجلا أتى النبي عليه السّلام فقال: يا رسول اللّه عندي
دينار، فقال: أنفقه على نفسك، قال: عندي آخر، قال: أنفقه على ولدك قال: عندي آخر،
قال: أنفقه على أهلك، قال: عندي آخر قال: أنفقه على خادمك، قال: عندي آخر، قال: أنت
أعلم. و في بعضها: أنفقه في سبيل اللّه و ذلك أيسر.
إذا وجبت النفقة على الرجل
و امتنع من قضائه
مسألة-
32-: إذا وجبت النفقة على الرجل: اما نفقة يوم بيوم، أو ما زاد عليه
للزوجة أو غيرها من ذوي الأنساب، أو عليه دين و امتنع من قضائه، ألزمه الحاكم
أعطاه، فان لم يفعل حبسه، فان لم يفعل و وجد له من جنس [3] ما عليه أعطاه إياه، و
ان كان من غير جنسه باع عليه و أنفق على من تجب عليه نفقته، لإجماع الفرقة على أن
من عليه حق و امتنع منه، فإنه يباع عليه ملكه، و ذلك عام في الحقوق