responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 296

و العمات و الأخوال و الخالات دون أولادهم، لأنه [1] ليس بذي رحم محرم بالنسب.

و الرابع هو مذهب عمر بن الخطاب، و هو أعم الناس قولا، فإنه قال: يجب على من عرف بقرابته.

و الذي يقتضيه مذهبنا ما قاله (- «ش»-) لعموم أخبارنا الواردة في أن النفقة تجب على الوالدين و الولد، و ذلك متناول لهذين العمودين و ان كان قد روي في بعضها أن كل من يثبت [2] بينهما موارثة تجب نفقته، و ذلك محمول على الاستحباب و يمكن نصرة هذه الرواية بقوله تعالى «وَ عَلَى الْوٰارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ» [1] فأوجب على الوارث مثل ما أوجب على الوالد.

و يدل على الأول ما رواه أبو هريرة أن رجلا أتى النبي عليه السّلام فقال: يا رسول اللّه عندي دينار، فقال: أنفقه على نفسك، قال: عندي آخر، قال: أنفقه على ولدك قال: عندي آخر، قال: أنفقه على أهلك، قال: عندي آخر قال: أنفقه على خادمك، قال: عندي آخر، قال: أنت أعلم. و في بعضها: أنفقه في سبيل اللّه و ذلك أيسر.

إذا وجبت النفقة على الرجل و امتنع من قضائه

مسألة- 32-: إذا وجبت النفقة على الرجل: اما نفقة يوم بيوم، أو ما زاد عليه للزوجة أو غيرها من ذوي الأنساب، أو عليه دين و امتنع من قضائه، ألزمه الحاكم أعطاه، فان لم يفعل حبسه، فان لم يفعل و وجد له من جنس [3] ما عليه أعطاه إياه، و ان كان من غير جنسه باع عليه و أنفق على من تجب عليه نفقته، لإجماع الفرقة على أن من عليه حق و امتنع منه، فإنه يباع عليه ملكه، و ذلك عام في الحقوق‌


[1] م: لأنهم.

[2] د: كل ثبت.

[3] م: وجد عنده من جنس.


[1] سورة البقرة: 233.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست