نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 462
فعينها في شاة بعينها فعابت، فهذه لا تجزئ، و به قال أبو جعفر
الأسترآبادي من أصحاب (- ش-).
و يدل على
المسألة أن الأصل [1] براءة الذمة، و إيجاب المثل يحتاج الى دليل. و روى أبو سعيد
الخدري قال قلت: يا رسول اللّه أوجبت أضحية و قد أصابها عور، فقال عليه السّلام:
ضح بها. و روي ذلك عن علي عليه السّلام، و ابن الزبير، و لا مخالف لهما.
البدل عن الأضحية
مسألة-
20- (- «ج»-): إذا أفلت [2] الأضحية التي أوجبها على نفسه أو غصبت أو
سرقت، لم يكن عليه البدل، فان عادت ذبحها أي وقت كان، سواء كان قبل مضي وقت الذبح
أو بعده، و به قال (- ش-)، الا أنه قال: ان عادت قبل فوات وقت الذبح و هو آخر أيام
التشريق كان أداء، و ان عادت بعد انقضائه يكون قضاء.
و قال (-
ح-): ان عادت قبل انقضائه ذبحها، و ان عادت بعد انقضائه لم يذبحها بل يسلمها حية
الى الفقراء، و ما يجب عنده ابتداء لا يسقط بفوات وقته.
مسألة-
21- (- «ج»-): إذا عين أضحية بالنذر، ثمَّ جاء يوم النحر و دخل وقت
الذبح فذبحها أجنبي بغير اذن صاحبها، فان نوى عن صاحبها أجزأت عنه و ان لم ينو عن
صاحبها لم تجز عنه، و كان عليه ضمان ما نقص بالذبح.
و قال (-
ش-): تجزئ عن صاحبها و لم يفصل، و على الذابح ضمان ما نقص بالذبح. و قال (- ح-):
يقع موقعها و لا يجب على صاحبها ضمان فيما نقص بالذبح.
و قال (-
ك-): لا يقع موقعها و يجب على ذابحها ما نقص بالذبح، و عليه أن يضحي بغيرها.
ذبح الأضاحي مكروه بالليل
مسألة-
22-: ذبح الأضاحي مكروه بالليل، الا أنه مجز لقوله تعالى
[1]
م: دليلنا ان الأصل.
[2] م، د:
إذا ضلت الأضحية.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 462