responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 323

يعلم، أو حكم الحاكم بسقوط القود أو لم يحكم، لان حكم الحاكم بسقوط القود إذا عفا بعضهم باطل، و هو احدى الروايات عن (- ك-).

و قال (- ش-) و باقي الفقهاء: إذا عفا أحدهم سقط القود، فاذا [1] بادر أحدهم فقتله، فان كان قبل عفو الباقين، فهل عليه القود أم لا؟ فيه قولان. و ان قتله بعد عفوه قبل حكم الحاكم، فان كان قبل علمه بالعفو فهل عليه القود أم لا؟ فيه قولان، الصحيح [2] أن عليه القود.

و ان قتله بعد العلم بالعفو فمبنية على ما قبلها ان قلنا عليه القود قبل العلم، فهاهنا أولى. و ان قلنا لا قود، فهاهنا على قولين. و ان قتله بعد حكم الحاكم، فعليه القود قولا واحدا، علم بحكمه أو لم يعلم. و ان عفوا معا عنه، ثمَّ عاد أحدهما فقتله فعلى من قتله القود، فهذه ثلاث مسائل على قول واحد.

الجنايتين من الشخصين

مسألة- 53-: إذا قطع يد رجل من الكوع، ثمَّ قطع آخر تلك اليد من المرفق قبل اندمال الأول، ثمَّ سرى الى نفسه فمات، فهما قاتلان و عليهما القود، و به قال (- ش-).

و يدل على ذلك ان القتل حدث عن القطعين، فليس بأن يضاف الى الثاني بأولى من أن يضاف إلى الأول. و قال (- ح-): الأول قاطع. و الثاني هو القاتل يقطع الأول و لا يقتل و يقتل الثاني [3].

مسألة- 54-: إذا قطع رجل يد غيره من الكوع، ثمَّ جاء آخر فقطع ذراعه من المرفق، ثمَّ أراد القصاص من قاطع الذراع، نظر فيه فان كان له ذراع بلا كف قطع به بلا خلاف. و ان أراد ديته، كان له نصف الدية إلا قدر حكومة ذراع‌


[1] م: فان.

[2] م: الأصح.

[3] م: و يقتل الثاني به.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست