responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 163

و قال (- ح-)، و (- ش-): ان دخل بها استقر مهر المثل، و ان طلقها قبل الدخول بها استحقت نصفه عند (- ش-). و قال (- ح-): يسقط [1] بالطلاق قبل الدخول و يجب المتعة.

حكم الصغيرة و البكر الكبيرة المجبورة

مسألة- 22-: حكم الصغيرة و البكر الكبيرة التي تجبر على النكاح إذا زوجها وليها الذي له الإجبار مفوضة البضع حكم التي لها الاذن في أنه لا يجب مهر المثل بنفس العقد، بدلالة قوله تعالى «لٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ مٰا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَ مَتِّعُوهُنَّ» [1] و لم يفصل.

و قال (- ش-): ها هنا يجب مهر المثل بنفس العقد.

مهر المثل

مسألة- 23- (- ج-): مهر المثل في الموضع الذي يجب يعتبر نساء أهلها، مثل أمها و أختها و خالتها و عمتها و غير ذلك، و لا يجاوز بذلك خمسمائة درهم، فان زاد مهر المثل على ذلك اقتصر على خمسمائة.

و قال (- ش-): يعتبر بنساء عصبتها دون أمها، و نساء أرحامها و نساء بلدها، و نساء عصباتها أخواتها و بنات الاخوة و عماتها، و بنات الأعمام و عمات الأب و بنات أعمام الأب و على هذا أبدا.

و قال (- ك-): يعتبر بنساء بلدها. و قال (- ح-): يعتبر بنساء أهلها من العصبات و غيرهم من أرحامها. و قيل: ان هذا مذهب ابن أبي ليلى، و ان مذهب (- ح-) مثل مذهب (- ش-).

اختلاف الزوجين في المهر

مسألة- 24- (- ج-): إذا اختلفا الزوجان في قدر المهر، مثل أن يقول الزوج: تزوجتك بألف، و قالت: بألفين. و في جنس المهر فقال: تزوجتك بألف درهم، و قالت: بألف دينار، فالقول قول الزوج، سواء كان قبل الدخول أو بعده، و به قال النخعي، و ابن شبرمة، و ابن أبي ليلى.

و قال (- ح-)، و (- ش-)، و (- ر-): يتحالفان و يجب مهر المثل. و قال (- ك-): ان كان الاختلاف‌


[1] م: و عند أبي (- ح-) يسقط.


[1] سورة البقرة: 237.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست