responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 121

مهر [1] مثلها، فللولي أن يقول للزوج: اما أن تبلغ بالمهر مهر المثل، و الا فسخت عليك النكاح، فأجرى المهر مجرى الكفاءة.

النكاح بأقل من مهر المثل

مسألة- 35- (- ج-): إذا زوجت نفسها بأقل من مهر مثلها فالنكاح صحيح و ليس للأولياء الاعتراض عليها.

و قال (- ح-): النكاح صحيح و للأولياء الاعتراض عليها. و قال (- ش-): النكاح باطل.

مسألة- 36- (- ج-): إذا وكل وليها وكيلا، فزوجها الوكيل بدون مهر المثل بإذنها، لم يكن للأولياء الاعتراض عليها، و به قال (- ش-). و قال (- ح-): لهم الاعتراض عليها.

فقدان الولي

مسألة- 37-: إذا كان أولى الأولياء مفقودا أو غائبا غيبة منقطعة، أو على مسافة قريبة أو بعيدة، وكلت و زوجت نفسها و لم يكن للسلطان تزويجها إلا بوكالة منها.

و انما قلنا ذلك، لان عندنا لا ولاية لغير الأب و الجد، فان غابا جميعا و كانت بالغا كان لها العقد على نفسها، أو توكل من شاءت من باقي الأولياء.

و قال (- ش-): إذا كان الولي مفقودا أو غائبا غيبة منقطعة، كان للسلطان تزويجها و لم يكن لمن هو أبعد منه تزويجها. و إذا كان على مسافة قريبة، فعلى أحد الوجهين مثل ذلك، و به قال زفر.

و قال (- ح-): ان كانت الغيبة منقطعة، كان لمن هو أبعد منه تزويجها. و ان لم يكن منقطعة، لم يكن له ذلك. قال (- م-): المنقطعة من الكوفة إلى الرقة [2]، و غير المنقطعة من بغداد إلى الكوفة.

حكم العضل

مسألة- 38- (- ج-): إذا عضلها وليها، و هو أن لا يزوجها بكفو مع رضاه‌


[1] م: بأقل من مهرها فللولي.

[2] م: الكوفة الرقة.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست