نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 121
مهر [1] مثلها، فللولي أن يقول للزوج: اما أن تبلغ بالمهر مهر المثل،
و الا فسخت عليك النكاح، فأجرى المهر مجرى الكفاءة.
النكاح بأقل من مهر المثل
مسألة-
35- (- ج-): إذا زوجت نفسها بأقل من مهر مثلها فالنكاح صحيح و ليس
للأولياء الاعتراض عليها.
و قال (-
ح-): النكاح صحيح و للأولياء الاعتراض عليها. و قال (- ش-): النكاح باطل.
مسألة-
36- (- ج-): إذا وكل وليها وكيلا، فزوجها الوكيل بدون مهر المثل بإذنها،
لم يكن للأولياء الاعتراض عليها، و به قال (- ش-). و قال (- ح-): لهم الاعتراض
عليها.
فقدان الولي
مسألة-
37-: إذا كان أولى الأولياء مفقودا أو غائبا غيبة منقطعة، أو على مسافة
قريبة أو بعيدة، وكلت و زوجت نفسها و لم يكن للسلطان تزويجها إلا بوكالة منها.
و انما قلنا
ذلك، لان عندنا لا ولاية لغير الأب و الجد، فان غابا جميعا و كانت بالغا كان لها
العقد على نفسها، أو توكل من شاءت من باقي الأولياء.
و قال (-
ش-): إذا كان الولي مفقودا أو غائبا غيبة منقطعة، كان للسلطان تزويجها و لم يكن
لمن هو أبعد منه تزويجها. و إذا كان على مسافة قريبة، فعلى أحد الوجهين مثل ذلك، و
به قال زفر.
و قال (-
ح-): ان كانت الغيبة منقطعة، كان لمن هو أبعد منه تزويجها. و ان لم يكن منقطعة، لم
يكن له ذلك. قال (- م-): المنقطعة من الكوفة إلى الرقة [2]، و غير المنقطعة من
بغداد إلى الكوفة.
حكم العضل
مسألة-
38- (- ج-): إذا عضلها وليها، و هو أن لا يزوجها بكفو مع رضاه
[1]
م: بأقل من مهرها فللولي.
[2] م:
الكوفة الرقة.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 121