نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 138
نكاح الأمة
الكتابية
مسألة-
100-: لا يحل للمسلم نكاح أمة كتابية، حرا كان أو عبدا، لأنا قد دللنا على
أنه لا يجوز نكاح الحرة منهم أيضا، و به قال في الصحابة عمر، و ابن مسعود، و في
التابعين الحسن، و مجاهد، و الزهري، و في الفقهاء (- ك-)، و (- ش-)، و (- ع-)، و
الليث، و (- ر-)، و (- د-)، و (- ق-). و قال (- ح-): [1] يجوز للمسلم نكاح أمة
كتابية.
انتقال الزوج أو الزوجة من
دينه
مسألة-
101- (- ج-): الكافر إذا تزوج بأكثر من أربع فأسلم اختار منهن أربعا،
سواء أسلمن أو لم يسلمن إذا كن كتابيات، فان لم يكن كتابيات مثل الوثنية و
المجوسية، فان لم يسلمن لم يحل [2] له واحدة منهن، و ان أسلمن معه اختار منهن
أربعا، سواء تزوجهن بعقد واحد أو بعقد بعد عقد، فان له الخيار في أيتهن شاء، و به
قال (- ش-)، و محمد بن الحسن.
و قال (-
ح-)، و (- ف-): ان كان [3] تزوجهن بعقد واحد بطل نكاح الكل و لا يمسك واحدة منهن،
و ان تزوج بواحدة بعد أخرى، أو اثنتين اثنتين، أو أربعا أربعا، ثبت نكاح الأربع
الأول، و بطل نكاح البواقي، و ليس للزوج عنده سبيل الى الاختيار.
مسألة-
102-: إذا كانت عنده يهودية أو نصرانية، فانتقلت الى دين لا يقر عليه أهله
لم يقبل منها الا الإسلام، أو الدين الذي خرجت منه.
و لل (-
ش-) فيه ثلاثة أقوال، أحدها: ما قلناه. و الثاني: لا يقبل منها الا الإسلام.
و الثالث:
يقبل منها كل دين يقر عليه أهله، و حكم نكاحها ان لم يدخل [4] بها وقع الفسخ في
الحال، و ان كان بعده وقف على انقضاء العدة.
دليلنا: أن
ما ذكرناه مجمع عليه و ليس على ما ادعوه دليل.
[1]
م: و قال (- ح-) يجوز، مسألة.
[2] م: لم
تحل له.
[3] م: ان
تزوجهن.
[4] م: ان
كان لم يدخل بها.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 138