responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 138

نكاح الأمة الكتابية

مسألة- 100-: لا يحل للمسلم نكاح أمة كتابية، حرا كان أو عبدا، لأنا قد دللنا على أنه لا يجوز نكاح الحرة منهم أيضا، و به قال في الصحابة عمر، و ابن مسعود، و في التابعين الحسن، و مجاهد، و الزهري، و في الفقهاء (- ك-)، و (- ش-)، و (- ع-)، و الليث، و (- ر-)، و (- د-)، و (- ق-). و قال (- ح-): [1] يجوز للمسلم نكاح أمة كتابية.

انتقال الزوج أو الزوجة من دينه

مسألة- 101- (- ج-): الكافر إذا تزوج بأكثر من أربع فأسلم اختار منهن أربعا، سواء أسلمن أو لم يسلمن إذا كن كتابيات، فان لم يكن كتابيات مثل الوثنية و المجوسية، فان لم يسلمن لم يحل [2] له واحدة منهن، و ان أسلمن معه اختار منهن أربعا، سواء تزوجهن بعقد واحد أو بعقد بعد عقد، فان له الخيار في أيتهن شاء، و به قال (- ش-)، و محمد بن الحسن.

و قال (- ح-)، و (- ف-): ان كان [3] تزوجهن بعقد واحد بطل نكاح الكل و لا يمسك واحدة منهن، و ان تزوج بواحدة بعد أخرى، أو اثنتين اثنتين، أو أربعا أربعا، ثبت نكاح الأربع الأول، و بطل نكاح البواقي، و ليس للزوج عنده سبيل الى الاختيار.

مسألة- 102-: إذا كانت عنده يهودية أو نصرانية، فانتقلت الى دين لا يقر عليه أهله لم يقبل منها الا الإسلام، أو الدين الذي خرجت منه.

و لل‌ (- ش-) فيه ثلاثة أقوال، أحدها: ما قلناه. و الثاني: لا يقبل منها الا الإسلام.

و الثالث: يقبل منها كل دين يقر عليه أهله، و حكم نكاحها ان لم يدخل [4] بها وقع الفسخ في الحال، و ان كان بعده وقف على انقضاء العدة.

دليلنا: أن ما ذكرناه مجمع عليه و ليس على ما ادعوه دليل.


[1] م: و قال (- ح-) يجوز، مسألة.

[2] م: لم تحل له.

[3] م: ان تزوجهن.

[4] م: ان كان لم يدخل بها.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست