responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 147

ليلة فخرجت فأتيت النبي عليه السّلام و هو بين الركن و المقام، فقال: كنت أذنت لكم في متعة [1] النساء و قد حرمها اللّه الى يوم القيامة، فمن كان عنده شي‌ء من ذلك فليخل سبيلها، و لا يأخذ مما آتاها شيئا.

و في هذا ما ترى من الاضطراب، فإنه كان بين الوقتين قريب من ثلاث سنين فان قالوا حرمها يوم خيبر و أعاد تحليها بمكة، فإن هذا [2] ساقط بالإجماع، لأن أحدا لا يقول ان النبي عليه السّلام أباحها دفعتين و حرمها دفعتين، و دخل بينهما [3] نسخ دفعتين.

و أيضا فقد قال عمر بن الخطاب: متعتان كانتا على عهد رسول اللّه و أنا أنهى عنهما و أعاقب عليهما: متعة النساء، و متعة الحج، و ابن عباس كان يفتي بها و يناظر فيها، و مناظرته مع ابن الزبير فيها مشهورة، و نظم فيه الشعراء القول فقال بعضهم:

أقول للشيخ لما طال مجلسه

يا شيخ هل لك في فتوى ابن عباس

هل لك في قينة بيضاء بهكنة

تكون مثواك حتى يصدر الناس

و قوله بذلك مجمع عليه و رجوعه عن ذلك لا دليل عليه.

أحكام المحلل

مسألة- 118-: إذا تزوج امرأة قد طلقها زوجها ثلاثا، بشرط أنه متى أحلها للأول طلقها، كان التزويج صحيحا و الشرط باطلا، لأنه لا دليل على فساده بمقارنة الشرط.

و لل‌ (- ش-) فيه قولان، أحدهما: و هو الأظهر ما قلناه. و قال في القديم و الإملاء:


[1] م: اذنتكم في متعة.

[2] د: فإنه هذا.

[3] م: بينهما فسخ.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست