نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 147
ليلة فخرجت فأتيت النبي عليه السّلام و هو بين الركن و المقام، فقال:
كنت أذنت لكم في متعة [1] النساء و قد حرمها اللّه الى يوم القيامة، فمن كان عنده
شيء من ذلك فليخل سبيلها، و لا يأخذ مما آتاها شيئا.
و في هذا ما
ترى من الاضطراب، فإنه كان بين الوقتين قريب من ثلاث سنين فان قالوا حرمها يوم
خيبر و أعاد تحليها بمكة، فإن هذا [2] ساقط بالإجماع، لأن أحدا لا يقول ان النبي
عليه السّلام أباحها دفعتين و حرمها دفعتين، و دخل بينهما [3] نسخ دفعتين.
و أيضا فقد
قال عمر بن الخطاب: متعتان كانتا على عهد رسول اللّه و أنا أنهى عنهما و أعاقب
عليهما: متعة النساء، و متعة الحج، و ابن عباس كان يفتي بها و يناظر فيها، و
مناظرته مع ابن الزبير فيها مشهورة، و نظم فيه الشعراء القول فقال بعضهم:
أقول للشيخ لما طال مجلسه
يا شيخ هل لك في فتوى ابن عباس
هل لك في قينة بيضاء بهكنة
تكون مثواك حتى يصدر الناس
و قوله بذلك
مجمع عليه و رجوعه عن ذلك لا دليل عليه.
أحكام المحلل
مسألة-
118-: إذا تزوج امرأة قد طلقها زوجها ثلاثا، بشرط أنه متى أحلها للأول
طلقها، كان التزويج صحيحا و الشرط باطلا، لأنه لا دليل على فساده بمقارنة الشرط.
و لل (-
ش-) فيه قولان، أحدهما: و هو الأظهر ما قلناه. و قال في القديم و الإملاء:
[1]
م: اذنتكم في متعة.
[2] د:
فإنه هذا.
[3] م:
بينهما فسخ.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 147