نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 154
به، و هو المعول عليه عندهم، و رووا عنه الرجوع الى عد الأضلاع و هو
ضعيف.
مسائل شتى
مسألة-
140- (- ج-): العزل عن الحرة لا يجوز الا برضاها، و متى عزل بغير رضاها
أثم، و كان عليه عشر دية الجنين عشرة دنانير.
و لل (-
ش-) فيه وجهان [1]، أحدهما: أنه محظور، مثل ما قلناه غير أنه لا يوجب الدية و
المذهب أن ذلك مستحب، و ليس ذلك بمحظور [2].
مسألة-
141- (- ج-): إذا تزوج الحر بأمة، فرزق منها ولدا كان حرا. و قال (- ش-):
ان كان الرجل عربيا، فالولد على قولين أحدهما يكون حرا، و به قال (- ح-)، و الأخر
يكون رقا. و ان كان غير عربي فهو رق [3] قولا واحدا.
مسألة-
142-: إذا غاب الرجل عن امرأته، فقدم رجل فذكر لها أنه طلقها طلاقا بانت
منه، و ذكر لها أنه وكله في استيناف النكاح عليها، و أن يصدقها ألفا يضمنها لها
ففعلت ذلك و عقد النكاح و ضمن الرسول الصداق، ثمَّ قدم الزوج فأنكر الطلاق و أنكر
الوكيل، فالقول قوله و النكاح الأول بحاله، و لم ينعقد الثاني و لا يلزم الوكيل
ضمان ما ضمنه لها، لأنه انما يلزم الصداق بالعقد، فاذا لم يكن عقد فلا صداق، و به
قال (- ح-)، و (- ش-) على ما حكاه الساجي عنه.
و قال في
الإملاء: على الوكيل نصف المسمى و قال (- ك-)، و زفر: يلزمه ضمان ذلك.
[1]
م: و لل (- ش-) فيه قولان.
[2] م: و
ليس بمحظور.
[3] م: ان لم
يكن عربيا فهو رق.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 154