responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 154

به، و هو المعول عليه عندهم، و رووا عنه الرجوع الى عد الأضلاع و هو ضعيف.

مسائل شتى

مسألة- 140- (- ج-): العزل عن الحرة لا يجوز الا برضاها، و متى عزل بغير رضاها أثم، و كان عليه عشر دية الجنين عشرة دنانير.

و لل‌ (- ش-) فيه وجهان [1]، أحدهما: أنه محظور، مثل ما قلناه غير أنه لا يوجب الدية و المذهب أن ذلك مستحب، و ليس ذلك بمحظور [2].

مسألة- 141- (- ج-): إذا تزوج الحر بأمة، فرزق منها ولدا كان حرا. و قال (- ش-): ان كان الرجل عربيا، فالولد على قولين أحدهما يكون حرا، و به قال (- ح-)، و الأخر يكون رقا. و ان كان غير عربي فهو رق [3] قولا واحدا.

مسألة- 142-: إذا غاب الرجل عن امرأته، فقدم رجل فذكر لها أنه طلقها طلاقا بانت منه، و ذكر لها أنه وكله في استيناف النكاح عليها، و أن يصدقها ألفا يضمنها لها ففعلت ذلك و عقد النكاح و ضمن الرسول الصداق، ثمَّ قدم الزوج فأنكر الطلاق و أنكر الوكيل، فالقول قوله و النكاح الأول بحاله، و لم ينعقد الثاني و لا يلزم الوكيل ضمان ما ضمنه لها، لأنه انما يلزم الصداق بالعقد، فاذا لم يكن عقد فلا صداق، و به قال (- ح-)، و (- ش-) على ما حكاه الساجي عنه.

و قال في الإملاء: على الوكيل نصف المسمى و قال (- ك-)، و زفر: يلزمه ضمان ذلك.


[1] م: و لل‌ (- ش-) فيه قولان.

[2] م: و ليس بمحظور.

[3] م: ان لم يكن عربيا فهو رق.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست