responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 407

و قال ابن خيران: ان عاد بعد أن اشتهر في الناس هتك الحرز فلا قطع، و ان عاد قبل ان يشتهر هتكه فعليه القطع.

مسألة- 14-: إذا نقب و دخل الحرز فذبح شاة، فعليه ما بين قيمتها حية و مذبوحة، فإن أخرجها بعد الذبح، فان كانت قيمتها نصابا فعليه القطع، و ان كان أقل من نصاب [1] فلا قطع عليه، بدلالة الآية و الخبر، و به قال (- ش-)، و (- ف-).

و قال (- ح-)، و (- م-): لا قطع عليه بناء على أصلهما في الأشياء الرطبة.

مسألة- 15-: إذا نقب بيتا و دخل الحرز و أخذ ثوبا فشقه، فعليه ما نقص بالخرق، فإن أخرجه فإن بلغت قيمته نصابا فعليه القطع، و الا فلا قطع عليه، بدلالة الآية و الخبر، و به قال (- ف-)، و (- م-)، و (- ش-).

و قال (- ح-): إذا شقه بحيث صار كالمستهلك، فالمالك بالخيار بين أخذه و أرش النقص، و بين تركه عليه و أخذ كمال القيمة، بناء على أصله في الغاصب إذا فعل بالثوب هكذا، فان اختار أخذ قيمة الكل فلا قطع، لأنه إذا أخذ القيمة فقد ملكه قبل إخراجه من الحرز، فان اختار أخذ الثوب و الأرش و كانت قيمة الثوب نصابا فعليه القطع.

نقصان قيمة المسروق

مسألة- 16-: إذا سرق ما قيمته نصاب، فلم يقطع حتى نقصت قيمته لنقصان السوق، فصارت القيمة أقل من نصاب فعليه القطع، و به قال (- ش-). و قال (- ح-): لا قطع عليه.

مالكيته للمسروق بعد السرقة

مسألة- 17-: إذا سرق عينا يجب فيه القطع، فلم يقطع حتى ملك السرقة بهبة أو شراء، لم يسقط القطع عنه، بدلالة الآية، و به قال (- ش-)، و (- ك-). و قال (- ح-) و (- م-): متى ملكها سقط القطع. و يدل على المسألة ما رواه صفوان بن عبد اللّه بن صفوان بن أمية قيل له: من لم يهاجر هلك، فقدم صفوان المدينة و نام في المسجد‌


[1] م: فعليه القطع و الا فلا.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست