نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 423
كتاب الأشربة
مسألة-
1-: من شرب الخمر، وجب عليه الحد إذا كان مكلفا بلا خلاف، فان تكرر منه
ذلك قبل أن يقام عليه الحد أقيم عليه حد واحد بلا خلاف. و ان شرب فحد، ثمَّ شرب
فحد، ثمَّ شرب فحد، ثمَّ شرب رابعا، قتل في الرابعة.
و قال جميع
الفقهاء: لا يقتل، و انما يقام عليه الحد بالغا ما بلغ.
يدل على
المسألة- مضافا الى إجماع الفرقة و أخبارهم- ما رواه [1] سفيان عن الزهري عن قبيصة
بن ذويب أن النبي عليه السّلام قال: ان شرب فاجلدوه، ثمَّ ان شرب فاجلدوه، ثمَّ ان
شرب فاجلدوه، ثمَّ ان شرب فاقتلوه.
و روي مثل
ذلك عن جابر رواه محمد بن إسحاق بن خزيمة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر أن النبي
عليه السّلام قال: من شرب الخمر فاجلدوه، ثمَّ ان شرب الخمر فاجلدوه، ثمَّ ان شرب
الخمر فاجلدوه، ثمَّ ان شرب الخمر فاقتلوه.
مسألة-
2-: الخمر المحرم المجمع على تحريمها هي عصير العنب الذي اشتد و أسكر، و
به قال (- ف-)، و (- م-)، و (- ش-).
و قال (-
ح-): اشتد و أسكر و أزبد، فاعتبر الازباد، فهذه حرام نجس، يحد شاربها
[1]
م: دليلنا ما رواه.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 423