responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 423

كتاب الأشربة

مسألة- 1-: من شرب الخمر، وجب عليه الحد إذا كان مكلفا بلا خلاف، فان تكرر منه ذلك قبل أن يقام عليه الحد أقيم عليه حد واحد بلا خلاف. و ان شرب فحد، ثمَّ شرب فحد، ثمَّ شرب فحد، ثمَّ شرب رابعا، قتل في الرابعة.

و قال جميع الفقهاء: لا يقتل، و انما يقام عليه الحد بالغا ما بلغ.

يدل على المسألة- مضافا الى إجماع الفرقة و أخبارهم- ما رواه [1] سفيان عن الزهري عن قبيصة بن ذويب أن النبي عليه السّلام قال: ان شرب فاجلدوه، ثمَّ ان شرب فاجلدوه، ثمَّ ان شرب فاجلدوه، ثمَّ ان شرب فاقتلوه.

و روي مثل ذلك عن جابر رواه محمد بن إسحاق بن خزيمة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر أن النبي عليه السّلام قال: من شرب الخمر فاجلدوه، ثمَّ ان شرب الخمر فاجلدوه، ثمَّ ان شرب الخمر فاجلدوه، ثمَّ ان شرب الخمر فاقتلوه.

مسألة- 2-: الخمر المحرم المجمع على تحريمها هي عصير العنب الذي اشتد و أسكر، و به قال (- ف-)، و (- م-)، و (- ش-).

و قال (- ح-): اشتد و أسكر و أزبد، فاعتبر الازباد، فهذه حرام نجس، يحد شاربها‌


[1] م: دليلنا ما رواه.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست