responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 135

مسألة- 87- (- ج-): إذا تزوجها في حال إحرامها جاهلا و دخل بها، فرق بينهما و لم تحل له أبدا، و ان كان عالما و لم يدخل فرق أيضا بينهما و لم تحل له أبدا، و خالف جميع الفقهاء فيهما.

مسألة- 88- (- ج-): إذا طلقها تسع تطليقات للعدة، تزوجت فيما بينها زوجين لم تحل له أبدا، و هو احدى الروايتين عن (- ك-)، و خالف باقي الفقهاء في ذلك.

الخطبة على خطبة غيره

مسألة- 89-: كل موضع نقول يحرم على الرجل أن يخطب على خطبة غيره، بأن تكون أجابت و رضيت، أو أجاب [1] وليها و رضي ان لم تكن [2] من أهل الولاية، فإذا خالف و تزوج كان التزويج صحيحا، بدلالة قوله تعالى «فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ» [1] و لان فعل المحظور سبق حال العقد، فلا يؤثر في العقد، و به قال جميع الفقهاء. و قال داود: النكاح فاسد.

لا يحل نكاح من خالف الإسلام

مسألة- 90-: المحصلون من أصحابنا يقولون: لا يحل نكاح من خالف الإسلام، لا اليهود و لا النصارى و لا غيرهم. و قال قوم من أصحاب الحديث من أصحابنا:

يجوز ذلك.

و أجاز جميع الفقهاء التزويج بالكتابيات، و هو المروي عن عمر، و عثمان و طلحة، و حذيفة، و جابر. و روي أن عثمان نكح نصرانية، و نكح طلحة نصرانية و نكح حذيفة يهودية. و روى ابن عمر كراهية ذلك، و اليه ذهب (- ش-).

يدل على مذهبنا قوله [3] تعالى «وَ لٰا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوٰافِرِ» [2] و قوله‌


[1] م: و أجاب.

[2] م: ان لم يكن.

[3] م: دليلنا قوله تعالى.


[1] سورة النساء: 3.

[2] سورة الممتحنة: 3.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست