نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 135
مسألة- 87- (- ج-): إذا تزوجها في حال
إحرامها جاهلا و دخل بها، فرق بينهما و لم تحل له أبدا، و ان كان عالما و لم يدخل
فرق أيضا بينهما و لم تحل له أبدا، و خالف جميع الفقهاء فيهما.
مسألة-
88- (- ج-): إذا طلقها تسع تطليقات للعدة، تزوجت فيما بينها زوجين لم
تحل له أبدا، و هو احدى الروايتين عن (- ك-)، و خالف باقي الفقهاء في ذلك.
الخطبة على خطبة غيره
مسألة-
89-: كل موضع نقول يحرم على الرجل أن يخطب على خطبة غيره، بأن تكون أجابت
و رضيت، أو أجاب [1] وليها و رضي ان لم تكن [2] من أهل الولاية، فإذا خالف و تزوج
كان التزويج صحيحا، بدلالة قوله تعالى «فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ
لَكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ»[1] و لان فعل المحظور
سبق حال العقد، فلا يؤثر في العقد، و به قال جميع الفقهاء. و قال داود: النكاح
فاسد.
لا يحل نكاح من خالف
الإسلام
مسألة-
90-: المحصلون من أصحابنا يقولون: لا يحل نكاح من خالف الإسلام، لا
اليهود و لا النصارى و لا غيرهم. و قال قوم من أصحاب الحديث من أصحابنا:
يجوز ذلك.
و أجاز جميع
الفقهاء التزويج بالكتابيات، و هو المروي عن عمر، و عثمان و طلحة، و حذيفة، و
جابر. و روي أن عثمان نكح نصرانية، و نكح طلحة نصرانية و نكح حذيفة يهودية. و روى
ابن عمر كراهية ذلك، و اليه ذهب (- ش-).
يدل على
مذهبنا قوله [3] تعالى «وَ لٰا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ
الْكَوٰافِرِ»[2] و قوله