responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 180

كتاب الخلع

مسألة- 1-: إذا كانت الحال بين الزوجين عامرة، و الأخلاق ملتئمة، و اتفقا على الخلع، فبذلت له شيئا على طلاقها، لم يحل ذلك و كان محظورا، بدلالة إجماع الفرقة على أنه لا يجوز له خلعها الا بعد أن يسمع منها ما لا يحل ذكره من قولها «لا أغتسل لك من جنابة» و «لا أقيم لك حدا» و «لأوطئن فراشك» من تكرهه و يعلم ذلك منها و هذا مفقود ها هنا، فيجب أن لا يجوز الخلع.

و يدل على ذلك أيضا قوله تعالى «لٰا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمّٰا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلّٰا أَنْ يَخٰافٰا أَلّٰا يُقِيمٰا حُدُودَ اللّٰهِ» [1] فحرم الأخذ منها الا عند الخوف من ترك اقامة الحدود، ثمَّ قال «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلّٰا يُقِيمٰا حُدُودَ اللّٰهِ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ» [2] فدل ذلك على أنه متى ارتفع هذا الخوف حصل الجناح، و به قال عطاء، و الزهري، و النخعي، و داود، و أهل الظاهر.


[1] سورة البقرة: 229.

[2] سورة البقرة: 229.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست