نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 180
كتاب الخلع
مسألة-
1-: إذا كانت الحال بين الزوجين عامرة، و الأخلاق ملتئمة، و اتفقا على
الخلع، فبذلت له شيئا على طلاقها، لم يحل ذلك و كان محظورا، بدلالة إجماع الفرقة
على أنه لا يجوز له خلعها الا بعد أن يسمع منها ما لا يحل ذكره من قولها «لا أغتسل
لك من جنابة» و «لا أقيم لك حدا» و «لأوطئن فراشك» من تكرهه و يعلم ذلك منها و هذا
مفقود ها هنا، فيجب أن لا يجوز الخلع.
و يدل على
ذلك أيضا قوله تعالى «لٰا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا
مِمّٰا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلّٰا أَنْ يَخٰافٰا
أَلّٰا يُقِيمٰا حُدُودَ اللّٰهِ»[1] فحرم الأخذ
منها الا عند الخوف من ترك اقامة الحدود، ثمَّ قال «فَإِنْ
خِفْتُمْ أَلّٰا يُقِيمٰا حُدُودَ اللّٰهِ فَلٰا
جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ»[2] فدل ذلك
على أنه متى ارتفع هذا الخوف حصل الجناح، و به قال عطاء، و الزهري، و النخعي، و
داود، و أهل الظاهر.