نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 246
اللعان بين كل
زوجين مكلفين
مسألة-
2-: اللعان يصح بين كل زوجين مكلفين [1] من أهل الطلاق، سواء كانا من
أهل الشهادة أو لم يكونا من أهلها، فيصح القذف و اللعان في حق الزوجين المسلمين و
الكافرين و أحدهما مسلم و الأخر كافر، و كذلك بين الحرين و المملوكين، أو اللذين
أحدهما حر و الأخر مملوك، و كذلك إذا كانا محدودين في قذف أو أحدهما كذلك.
بدلالة قوله
تعالى «وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ»[1] و لم يفرق،
و عموم الأخبار الواردة في اللعان يقتضي أيضا ذلك، و به قال سعيد [2] بن المسيب، و
سليمان بن يسار، و الحسن البصري، و (- ك-)، و (- ش-)، و ربيعة، و الليث بن سعد، و
ابن شبرمة، و (- ر-)، و (- د-)، و (- ق-).
و ذهب قوم
الى أن اللعان انما يصح [3] بين الزوجين إذا كانا من أهل الشهادة فلا لعان بين
الكافرين، و لا إذا كان أحدهما كذلك، و لا بين المملوكين، و لا إذا كان أحدهما
مملوكا [4]، و لا بين المحدودين في القذف، و لا إذا كان أحدهما كذلك و به قال
الزهري، و (- ع-)، و حماد، و (- ح-)، و أصحابه.
و الخلاف في
فصلين، أحدهما: أن اللعان يصح بين هؤلاء. و الثاني: أن اللعان هل هو يمين أو
شهادة؟ فعندنا أنه يمين، و عندهم شهادة.
و الذي يدل
على أنه يمين ما رواه عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلّى اللّه عليه و آله لما لاعن
بين هلال بن أمية و زوجته، قال: ان أتت به على نعت كذا فما أراه الا و قد