responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 246

اللعان بين كل زوجين مكلفين

مسألة- 2-: اللعان يصح بين كل زوجين مكلفين [1] من أهل الطلاق، سواء كانا من أهل الشهادة أو لم يكونا من أهلها، فيصح القذف و اللعان في حق الزوجين المسلمين و الكافرين و أحدهما مسلم و الأخر كافر، و كذلك بين الحرين و المملوكين، أو اللذين أحدهما حر و الأخر مملوك، و كذلك إذا كانا محدودين في قذف أو أحدهما كذلك.

بدلالة قوله تعالى «وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ» [1] و لم يفرق، و عموم الأخبار الواردة في اللعان يقتضي أيضا ذلك، و به قال سعيد [2] بن المسيب، و سليمان بن يسار، و الحسن البصري، و (- ك-)، و (- ش-)، و ربيعة، و الليث بن سعد، و ابن شبرمة، و (- ر-)، و (- د-)، و (- ق-).

و ذهب قوم الى أن اللعان انما يصح [3] بين الزوجين إذا كانا من أهل الشهادة فلا لعان بين الكافرين، و لا إذا كان أحدهما كذلك، و لا بين المملوكين، و لا إذا كان أحدهما مملوكا [4]، و لا بين المحدودين في القذف، و لا إذا كان أحدهما كذلك و به قال الزهري، و (- ع-)، و حماد، و (- ح-)، و أصحابه.

و الخلاف في فصلين، أحدهما: أن اللعان يصح بين هؤلاء. و الثاني: أن اللعان هل هو يمين أو شهادة؟ فعندنا أنه يمين، و عندهم شهادة.

و الذي يدل على أنه يمين ما رواه عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلّى اللّه عليه و آله لما لاعن بين هلال بن أمية و زوجته، قال: ان أتت به على نعت كذا فما أراه الا و قد‌


[1] م: يصح بين مكلفين.

[2] م: سعد.

[3] د: ان اللعان يصح.

[4] م: إذا كان أحدهما كذلك.


[1] سورة النور: 6.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست