responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 332

و قال (- ش-): لا يخلوا: اما أن يقول ذلك بلفظ الوصية، أو العفو، أو الإبراء، فإن قال بلفظ الوصية، فهل تصح الوصية للقاتل؟ فيه قولان، فاذا قال: لا يصح كانت الدية كلها للورثة، و إذا قال: يصح كانت الدية له ان خرجت من الثلث و الا مقدار ما يخرج منه، و ان قال بلفظ الإبراء و العفو، فهل العفو و الإبراء من المريض وصية أم لا؟ على قولين فاذا قال: وصية، فهو كالوصية و قد مضى، و إذا قال: هو إسقاط و ليس بوصية، فعلى هذا يصح الإبراء عما وجب و هو دية الإصبع، و لم يصح مما عداه، لأنه إبراء عما لم يجب و لا يصح ذلك.

في الجرح قصاص

مسألة- 86-: كل جرح لو اندمل وجب فيه القصاص، فاذا سرى الى النفس وجب فيه القصاص، مثل أن قطع يده، أو رجله، أو قلع عينه، أو أوضحه فله القطع و الجرح و القتل، بدلالة قوله تعالى «وَ الْجُرُوحَ قِصٰاصٌ» [1] و قوله «فَمَنِ اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ» [2] و قوله «فَعٰاقِبُوا بِمِثْلِ مٰا عُوقِبْتُمْ بِهِ» [3] و عليه إجماع الفرقة و به قال (- ش-).


[1] سورة المائدة: 45.

[2] سورة المائدة: 45.

[3] سورة البقرة: 194.

[4] سورة النحل: 126.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست