نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 332
و قال (-
ش-): لا يخلوا: اما أن يقول ذلك بلفظ الوصية، أو العفو، أو الإبراء، فإن قال بلفظ
الوصية، فهل تصح الوصية للقاتل؟ فيه قولان، فاذا قال: لا يصح كانت الدية كلها
للورثة، و إذا قال: يصح كانت الدية له ان خرجت من الثلث و الا مقدار ما يخرج منه،
و ان قال بلفظ الإبراء و العفو، فهل العفو و الإبراء من المريض وصية أم لا؟ على
قولين فاذا قال: وصية، فهو كالوصية و قد مضى، و إذا قال: هو إسقاط و ليس بوصية،
فعلى هذا يصح الإبراء عما وجب و هو دية الإصبع، و لم يصح مما عداه، لأنه إبراء عما
لم يجب و لا يصح ذلك.
في الجرح قصاص
مسألة-
86-: كل جرح لو اندمل وجب فيه القصاص، فاذا سرى الى النفس وجب فيه
القصاص، مثل أن قطع يده، أو رجله، أو قلع عينه، أو أوضحه فله القطع و الجرح و
القتل، بدلالة قوله تعالى «وَ الْجُرُوحَ قِصٰاصٌ»[1] و قوله
«فَمَنِ اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا
اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ»[2] و قوله
«فَعٰاقِبُوا بِمِثْلِ مٰا عُوقِبْتُمْ بِهِ»[3] و عليه
إجماع الفرقة و به قال (- ش-).