responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 514

دليل على جوازه، و لما روي عن النبي عليه السّلام أنه قال: لا يفلح قوم وليتهم امرأة.

و قال عليه السّلام: أخروهن من حيث أخرهن اللّه.

و قال عليه السّلام: من نابه شي‌ء في صلاته فليسبح، فان التسبيح للرجال و التصفيح للنساء، فمنعها [1] عليه السّلام من النطق لئلا يسمع كلامها مخافة الافتتان بها، فهي [2] بأن تمنع القضاء الذي يشتمل على الكلام و غيره أولى و هذا مذهب (- ش-).

و قال (- ح-): يجوز أن تكون قاضية فيما يجوز أن تكون شاهدة فيه، و هو جميع الاحكام الا الحدود و القصاص. و قال ابن جرير: يصح أن تكون قاضية في كل ما يصح أن يكون الرجل قاضيا فيه، لأنهما من أهل الاجتهاد.

الخطأ في القضاء

مسألة- 7- (- «ج»-): إذا قضى القاضي بحكم فأخطأ فيه، ثمَّ بان أنه أخطأ، أو بان أن حاكما كان قبله أخطأ فيما حكم به، وجب نقضه و لا يجوز الإقرار عليه بحال.

و قال (- ش-): ان أخطأ فيما لا يسوغ فيه الاجتهاد، بأن خالف النص من الكتاب أو سنة أو إجماعا أو دليلا لا يحتمل الا معنى واحدا و هو القياس الجلي، فإنه ينقض حكمه. و ان أخطأ فيما يسوغ فيه الاجتهاد، لم ينقض حكمه.

و قال (- ك-)، و (- ح-): ان خالف نص كتاب أو سنة، لم ينقض حكمه. و ان خالف الإجماع، نقض حكمه، ثمَّ ناقض كل واحد منهم أصله.

فقال (- ك-): ان حكم بالشفعة للجار نقض حكمه، و هذه مسألة خلاف. و قال (- م-):

ان حكم بالشاهد و اليمين نقض [3] حكمه. و قال (- ح-): ان حكم بالقرعة بين العبد أو بجواز بيع ما ترك التسمية على ذبحه عامدا، نقض حكمه.


[1] د: تمنعها.

[2] د: فمتى.

[3] م: نقضه.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 514
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست