نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 514
دليل على جوازه، و لما روي عن النبي عليه السّلام أنه قال: لا يفلح
قوم وليتهم امرأة.
و قال عليه
السّلام: أخروهن من حيث أخرهن اللّه.
و قال عليه
السّلام: من نابه شيء في صلاته فليسبح، فان التسبيح للرجال و التصفيح للنساء،
فمنعها [1] عليه السّلام من النطق لئلا يسمع كلامها مخافة الافتتان بها، فهي [2]
بأن تمنع القضاء الذي يشتمل على الكلام و غيره أولى و هذا مذهب (- ش-).
و قال (-
ح-): يجوز أن تكون قاضية فيما يجوز أن تكون شاهدة فيه، و هو جميع الاحكام الا
الحدود و القصاص. و قال ابن جرير: يصح أن تكون قاضية في كل ما يصح أن يكون الرجل
قاضيا فيه، لأنهما من أهل الاجتهاد.
الخطأ في القضاء
مسألة- 7- (- «ج»-):
إذا قضى القاضي بحكم فأخطأ فيه، ثمَّ بان أنه أخطأ، أو بان أن حاكما كان قبله أخطأ
فيما حكم به، وجب نقضه و لا يجوز الإقرار عليه بحال.
و قال (-
ش-): ان أخطأ فيما لا يسوغ فيه الاجتهاد، بأن خالف النص من الكتاب أو سنة أو
إجماعا أو دليلا لا يحتمل الا معنى واحدا و هو القياس الجلي، فإنه ينقض حكمه. و ان
أخطأ فيما يسوغ فيه الاجتهاد، لم ينقض حكمه.
و قال (-
ك-)، و (- ح-): ان خالف نص كتاب أو سنة، لم ينقض حكمه. و ان خالف الإجماع، نقض
حكمه، ثمَّ ناقض كل واحد منهم أصله.
فقال (-
ك-): ان حكم بالشفعة للجار نقض حكمه، و هذه مسألة خلاف. و قال (- م-):
ان حكم
بالشاهد و اليمين نقض [3] حكمه. و قال (- ح-): ان حكم بالقرعة بين العبد أو بجواز
بيع ما ترك التسمية على ذبحه عامدا، نقض حكمه.
[1]
د: تمنعها.
[2] د:
فمتى.
[3] م:
نقضه.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 514