نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 461
ملكه حتى يخرجها الى المساكين، و له أن يستبدل بها بالبيع و غير ذلك،
و به قال عطاء.
و يدل على
المسألة- مضافا الى إجماع الفرقة و أخبارهم- ما روي [1] عن عمر ابن الخطاب قال
قلت: يا رسول اللّه اني أوجبت على نفسي بدنة و قد طلبت مني فقال: انحرها و لا
تبعها، و لو طلبت بمائة بعير. و روي عن علي عليه السّلام أنه قال: من عين أضحية
فلا يستبدل بها.
مسألة-
17-: إذا تلفت [2] الأضحية التي أوجبها على نفسه كان عليه قيمتها و به
قال (- ح-)، و (- ك-). و قال (- ش-): عليه أكثر الأمرين من مثلها أو قيمتها.
و يدل على
المسألة قوله عليه السّلام: ان كل من أتلف شيئا فعليه قيمته. و إيجاب المثل يحتاج
الى دليل.
الانتفاع بالأضحية أو لبنها
مسألة-
18- (- «ج»-): إذا لم يكن للأضحية ولدا، و كان لها ولد و فضل من لبنها
شيء، جاز لصاحبها الانتفاع باللبن، و له أيضا ركوبها، و به قال (- ش-).
و قال (-
ح-): ليس له ركوبها [3] و لا حلاب لبنها.
سلامة الأضحية
مسألة-
19-: إذا أوجب على نفسه أضحية سليمة من العيوب التي تمنع من الأضحية،
ثمَّ حدث بها عيب يمنع جواز الأضحية، كالعور و العرج و الجرب و العجف، نحرها على
ما بها و أجزأه، و هكذا ما أوجبه على نفسه من الهدايا الباب واحد، و به قال علي
عليه السّلام و عطاء، و الزهري، و (- ش-)، و (- د-)، (- ق-).
و قال (-
ح-): ان كان الذي أوجبها من لا تجب عليه الأضحية و هو المسافر عنده و من لا يملك
نصابا فكقولنا، و ان كان ممن لا تجب عليه [4] عنده الأضحية ابتداء
[1]
م: دليلنا ما روى.
[2] م، د:
إذا أتلفت.
[3] م: ليس
له ذلك و بحذف و الاحلاب لبنها.
[4] م، د:
ممن يجب عليه.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 461