responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 461

ملكه حتى يخرجها الى المساكين، و له أن يستبدل بها بالبيع و غير ذلك، و به قال عطاء.

و يدل على المسألة- مضافا الى إجماع الفرقة و أخبارهم- ما روي [1] عن عمر ابن الخطاب قال قلت: يا رسول اللّه اني أوجبت على نفسي بدنة و قد طلبت مني فقال: انحرها و لا تبعها، و لو طلبت بمائة بعير. و روي عن علي عليه السّلام أنه قال: من عين أضحية فلا يستبدل بها.

مسألة- 17-: إذا تلفت [2] الأضحية التي أوجبها على نفسه كان عليه قيمتها و به قال (- ح-)، و (- ك-). و قال (- ش-): عليه أكثر الأمرين من مثلها أو قيمتها.

و يدل على المسألة قوله عليه السّلام: ان كل من أتلف شيئا فعليه قيمته. و إيجاب المثل يحتاج الى دليل.

الانتفاع بالأضحية أو لبنها

مسألة- 18- (- «ج»-): إذا لم يكن للأضحية ولدا، و كان لها ولد و فضل من لبنها شي‌ء، جاز لصاحبها الانتفاع باللبن، و له أيضا ركوبها، و به قال (- ش-).

و قال (- ح-): ليس له ركوبها [3] و لا حلاب لبنها.

سلامة الأضحية

مسألة- 19-: إذا أوجب على نفسه أضحية سليمة من العيوب التي تمنع من الأضحية، ثمَّ حدث بها عيب يمنع جواز الأضحية، كالعور و العرج و الجرب و العجف، نحرها على ما بها و أجزأه، و هكذا ما أوجبه على نفسه من الهدايا الباب واحد، و به قال علي عليه السّلام و عطاء، و الزهري، و (- ش-)، و (- د-)، (- ق-).

و قال (- ح-): ان كان الذي أوجبها من لا تجب عليه الأضحية و هو المسافر عنده و من لا يملك نصابا فكقولنا، و ان كان ممن لا تجب عليه [4] عنده الأضحية ابتداء‌


[1] م: دليلنا ما روى.

[2] م، د: إذا أتلفت.

[3] م: ليس له ذلك و بحذف و الاحلاب لبنها.

[4] م، د: ممن يجب عليه.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست