responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 53

و كان (- ف-) يقسم الميراث، و يوقف نصيب واحد و يأخذ من الورثة ضمنا.

و هذا أيضا جيد يجوز لنا أن نعتمده [1]. و كان شريك يوقف نصيب أربعة، و هو قياس (- ش-). و روى ابن المبارك عن (- ح-) نحوه. و روى اللؤلؤي عن (- ح-) أنه يوقف المال كله حتى يضع الحمل [2].

مسألة- 134- (- ج-): دية الجنين إذا تمَّ خلقه مائة دينار، و إذا لم يتم فغرة عبد أو أمة. و عند الفقهاء غرة عبد أو أمة على كل حال، الا أن هذه الدية يرثها سائر المناسبين و غير المناسبين، و به قال جميع الفقهاء إلا ربيعة فإنه قال:

ان هذا العبد لامه، لأنه قتل و لم ينفصل عنها، فكأنه أتلف عضوا منها.

يرث الدية جميع الورثة

مسألة- 135- (- ج-): يرث الدية جميع الورثة، سواء كانوا مناسبين أو غير مناسبين من الزوج و الزوجة، و به قال جميع الفقهاء، و روي عن علي عليه السّلام روايتان، إحداهما و هي الصحيح ما قلناه، و الثانية ان الدية للعصبة و لا يرث من لا يعقل عنه العقل، مثل الأخت و الزوج و الزوجة.

مسألة- 136- (- ج-): يقضى من الدية الدين و الوصايا، و به قال عامة الفقهاء، إلا أبا ثور فإنه لا يقضى منها الدين و لا الوصية.

ما يخص الابن الأكبر من التركة

مسألة- 137- (- ج-): يخص الابن الأكبر من التركة بثياب جلد الميت و سيفه و مصحفه دون باقي الورثة، و خالف جميع الفقهاء في ذلك.

مسائل شتى

مسألة- 138- (- ج-): إذا خلفت المرأة زوجا و لا وارث لها سواه، فالنصف له بالفرض، و الباقي يعطي إياه، و في الزوجة الربع لها بلا خلاف و الباقي‌


[1] د: ان يعتمده.

[2] م: حتى تضع الحمل.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست