نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 53
و كان (- ف-) يقسم الميراث، و يوقف نصيب واحد و يأخذ من الورثة ضمنا.
و هذا أيضا
جيد يجوز لنا أن نعتمده [1]. و كان شريك يوقف نصيب أربعة، و هو قياس (- ش-). و روى
ابن المبارك عن (- ح-) نحوه. و روى اللؤلؤي عن (- ح-) أنه يوقف المال كله حتى يضع
الحمل [2].
مسألة-
134- (- ج-): دية الجنين إذا تمَّ خلقه مائة دينار، و إذا لم يتم فغرة
عبد أو أمة. و عند الفقهاء غرة عبد أو أمة على كل حال، الا أن هذه الدية يرثها
سائر المناسبين و غير المناسبين، و به قال جميع الفقهاء إلا ربيعة فإنه قال:
ان هذا
العبد لامه، لأنه قتل و لم ينفصل عنها، فكأنه أتلف عضوا منها.
يرث الدية جميع الورثة
مسألة-
135- (- ج-): يرث الدية جميع الورثة، سواء كانوا مناسبين أو غير مناسبين
من الزوج و الزوجة، و به قال جميع الفقهاء، و روي عن علي عليه السّلام روايتان،
إحداهما و هي الصحيح ما قلناه، و الثانية ان الدية للعصبة و لا يرث من لا يعقل عنه
العقل، مثل الأخت و الزوج و الزوجة.
مسألة-
136- (- ج-): يقضى من الدية الدين و الوصايا، و به قال عامة الفقهاء، إلا
أبا ثور فإنه لا يقضى منها الدين و لا الوصية.
ما يخص الابن الأكبر من
التركة
مسألة-
137- (- ج-): يخص الابن الأكبر من التركة بثياب جلد الميت و سيفه و مصحفه
دون باقي الورثة، و خالف جميع الفقهاء في ذلك.
مسائل شتى
مسألة-
138- (- ج-): إذا خلفت المرأة زوجا و لا وارث لها سواه، فالنصف له
بالفرض، و الباقي يعطي إياه، و في الزوجة الربع لها بلا خلاف و الباقي
[1]
د: ان يعتمده.
[2] م: حتى
تضع الحمل.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 53